الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
وإن لم يتضرر به، ولكن الصوم أفضل لما فيه من براءة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة، ولأنه الأكثر من فعله (ص)، أما إذا تضرر به لنحو مرض أو ألم يشق عليه احتماله فالفطر أفضل لما في الصحيحين أنه (ص) رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه فقال: ليس من البر أن تصوموا في السفر. نعم إن خاف من الصوم تلف نفس أو عضو أو منفعة حرم عليه الصوم كما قاله الغزالي في المستصفى. ولو لم يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزو فالفطر أفضل كما نقله الرافعي في كتاب الصوم عن التتمة وأقره.
تنبيه: سكت المصنف عن صوم التطوع وهو مستحب لما في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. ويتأكد صوم يوم الاثنين والخميس لأنه (ص) كان يتحرى صومهما وقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وصوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة لغير الحاج لخبر مسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده وصوم عاشوراء وهو عاشر المحرم لقوله (ص):
صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وصوم تاسوعاء وهو تاسع المحرم لقوله (ص): لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبله، وصوم ستة من شوال لقوله (ص): من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر وتتابعها أفضل عقب العيد. ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لقوله (ص): لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وكذا إفراد السبت أو الاحد لخبر: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ولان اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد. وصوم الدهر غير يومي العيد وأيام التشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق واجب أو مستحب، ومستحب لغيره لاطلاق الأدلة. ويحرم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لخبر الصحيحين: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاة فله قطعهما، أما الصوم فلقوله (ص): الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما الصلاة فقياسا على الصوم. ومن تلبس بصوم واجب أو صلاة واجبة حرم عليه قطعه سواء كان قضاؤه على الفور كصوم من تعدى بالفطر، أو أخر الصلاة بلا عذر أم لا بأن لم يكن تعدى بذلك.
تتمة: أفضل الشهور بعد رمضان شهر الله المحرم، ثم رجب، ثم باقي الأشهر الحرم، ثم شعبان.
فصل: في الاعتكاف هو لغة اللبث والحبس. وشرعا اللبث في المسجد، من شخص مخصوص بنية. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) *
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306