فصل: في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه (وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به) هذا إذا ملك مال التجارة بنقد ولو في ذمته، أو بغير نقد البلد الغالب، أو دون نصاب فإنه يقوم به لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد، فلو لم يبلغ نصابا لم تجب الزكاة وإن بلغ بغيره، أما إذا ملكه بغير نقد كعرض ونكاح وخلع فبغالب نقد البلد يقوم به، فلو حال الحول بمحل لا نقد فيه كبلد يتعامل فيه بفلوس أو نحوها اعتبر أقرب البلاد إليه، فإن ملكه بنقد وغيره قوم ما قابل النقد به والباقي بغالب نقد البلد، فإن غلب نقدان على التساوي وبلغ مال التجارة نصابا بأحدهم دون الآخر قوم به لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين، وبهذا فارق ما لو تم النصاب في ميزان دون آخر أو بنقد لا يقوم به دون نقد يقوم به، وإن بلغ نصابا بكل منهما خير المالك كما في شاتي الجبران ودراهمه وهذا هو المعتمد كما صححه في أصل الروضة وإن صحح في المنهاج كأصله أنه يتعين الأنفع للمستحقين ويضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به، فلو اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلاثمائة زكاها آخره، أما إذا نض دراهم أو دنانير بما يقوم به وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول (ويخرج من) قيمة (ذلك) لا من العروض (ربع العشر) أما أنه ربع العشر فكما في الذهب والفضة لأنه يقوم بهما، وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقة فلا يجوز إخراجه من عين العروض. (وما) أي وأي نصاب (استخرج من معادن الذهب والفضة) أي استخرج ذلك من هو من أهل الزكاة من أرض مباحة أو مملوكة له (يخرج منه) أي النصاب (ربع العشر) بعموم الأدلة السابقة لخبر وفي الرقة ربع العشر وما زاد فبحسابه إذ لا وقص في غير الماشية كما مر. ولا يشترط الحول بل يجب الاخراج (في الحال) لأن الحول إنما يعتبر لأجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع، ويضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد المعدن وتتابع العمل كما يضم المتلاحق من الثمار، ولا يشترط بقاء الأول على ملكه ولا يشترط في الضم اتصال النيل لأنه لا يحصل غالبا إلا متفرقا، وإذا قطع العمل بعذر كإصلاح آلة أو مرض ضم وإن طال الزمن عرفا، فإن قطع بلا عذر لم يضم طال الزمن أم لا لاعراضه. ومعنى عدم الضم أنه لا يضم الأول إلى الثاني في إكمال النصاب ويضم الثاني إلى الأول إن كان باقيا كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن كإرث وهبة في إكمال النصاب، فإذا استخرج من الفضة خمسين درهما بالعمل الأول ومائة وخمسين بالثاني فلا زكاة في الخمسين وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيما لو كان مالكا لخمسين من غير المعدن.
تنبيه: خرج بقولنا وهو من أهل الزكاة المكاتب فإنه يملك ما يأخذه من المعدن ولا زكاة عليه فيه، وأما ما يأخذه الرقيق فلسيده فيلزمه زكاته ويمنع الذمي من أخذ المعدن والركاز بدار الاسلام كما يمنع من الاحياء بها لأن الدار للمسلمين وهو دخيل فيها والمانع له الحاكم فقط، فإن أخذه قبل منعه ملكه كما لو احتطب، ويفارق ما أحياه بتأبد ضرره ووقت وجوب حق المعدن حصول النيل في يده ووقت الاخراج عقب التخليص والتنقية من التراب ونحوه، كما أن وقت الوجوب في الزرع اشتداد الحب ووقت الاخراج التنقية. (وما) أي وأي نصاب من ذهب أو فضة (يؤخذ) بالخاء المعجمة