الراء ثلاث لغات الحرير (وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا) فإنه يحرم تغليبا للأكثر بخلاف ما أكثره من غيره، والمستوى منهما لأن كلا منهما لا يسمى ثوب حرير، والأصل الحل وتغليبا للأكثر في الأولى. وللولي إلباس ما ذكر من الحرير وما أكثره منه صبيا إذا ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجل ولأنه غير مكلف، وألحق به الغزالي في الاحياء المجنون.
ويحل ما طرز أو رقع بحرير قدر أربع أصابع لوروده في خبر مسلم، أو طرف ثوبه بأن جعل طرف به مسجفا به قدر عادة أمثاله لوروده في خبر مسلم، وفرق بينه وبين أربع أصابع فيما مر بأن التطريف محل الحاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع بخلاف ما مر فإنه مجرد زينة فيتقيد بالأربع.
تتمة: يحل استصباح بدهن نجس كالمتنجس لأنه (ص) سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به لا دهن نحو كلب كخنزير فلا يحل الاستصباح به لغلظ نجاسته، ويحل لبس شئ متنجس وبلا رطوبة لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالة لا لبس نجس كجلد ميتة لما عليه من التعبد باجتناب النجس لإقامة العبادة إلا لضرورة كحر ونحوه مما مر. ولا يحرم استعمال النشا وهو المتخذ من القمح في الثوب، والأولى تركه، وترك دق الثياب وصقلها قال الزركشي: وينبغي طي الثياب أي وذكر اسم الله عليها لما روى الطبراني إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله تعالى عليها لئلا يلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلى سريعا.
فصل: في صلاة الجنازة بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان اسم للميت في النعش، فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش، وهو من جنزه يجنزه إذا ستره، ولما اشتمل هذا الفصل على الصلاة ذكره المصنف هنا دون الفرائض فقال: (ويلزم في الميت) المسلم غير الشهيد (أربعة أشياء) على جهة فرض الكفاية: الأول (غسله) إذا تيقن موته بظهور شئ من أماراته كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغ، فإن شك في موته أخر وجوبا كما قاله في المجموع إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره. وأقل الغسل تعميم بدنه بالماء مرة لأن ذلك هو الفرض كما في الغسل من الجنابة في حق الحي، فلا يشترط تقدم إزالة النجاسة عنه كما يلوح به كلام المجموع خلافا لما توهمه عبارة المنهاج من أنه يشترط تقدم إزالتها، ولا تجب نية الغاسل لأن القصد بغسل الميت النظافة وهي لا تتوقف على نية، فيكفي غسل كافر لا غرق لأنا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا، وأكمله أن يغسله في خلوة لا يدخلها