الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
القبلة ويلطخها بالدم لتعرف، والغنم لا تجرح بل تقلد عرى القرب وآذانها ولا يلزم بذلك ذبحها.
(كتاب البيوع وغيرها من) أنواع (المعاملات) كقراض وشركة وعبر بالبيوع دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * ولطريق الاختصار نظرا إلى تنوعه وتقسيم أحكامه، فإنه يتنوع إلى أربع أنواع كما سيأتي. وأحكامه تنقسم إلى صحيح وفاسد، والصحيح ينقسم إلى لازم وغير لازم كما يعلم ذلك من كلامه. والبيع لغة: مقابلة شئ بشئ قال الشاعر:
ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم * * ولا أسلمها إلا يدا بيد وشرعا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: * ( وأحل الله البيع) * وأحاديث كقوله (ص): إنما البيع عن تراض (البيوع ثلاثة أشياء) أي أنواع بل أربعة كما سيأتي. الأول. (بيع عين مشاهدة) أي مرئية للمتبايعين (فجائز) لانتفاء الغرر. (و) الثاني (بيع شئ) يصح السلم فيه (موصوف في الذمة) بلفظ السلم
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست