جمع خبيثة - والمراد ذكور الشياطين وإناثهم. وذلك للاتباع. رواه الشيخان.
والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء الحاجة لأنه مأواهم، وفي غيره لأنه سيصير مأوى لهم بخروج الخارج. ويقول ندبا عقب انصرافه غفرانك! الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني من البلاء للاتباع رواه النسائي. وفي مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن نوحا عليه السلام كان يقول:
الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في منفعته، وأذهب عني أذاه.
فصل: في بيان ما ينتهي به الوضوء، وتسمى الاحداث (والذي ينقض الوضوء) أي ينتهي به (خمسة أشياء) فقط. ولا يخالف من جعلها أربعة كالمنهاج. لأن مفهوم قول المنهاج إلا نوم ممكن مقعده هو منطوق الثاني هنا فتوافقا فتأمله. وعلة النقض بها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها غيرها. فلا نقض بالبلوغ بالسن.
ولا بمس الأمرد الحسن ولا بمس فرج البهيمة، ولا بأكل لحم الجزور، على المذهب في الأربعة وإن صحح النووي الأخير منها. من جهة الدليل. ثم أجاب من جهة المذهب فقال: أقرب ما يستروح إليه في ذلك قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة. ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق، ولا بالقهقهة في الصلاة، وإلا لما اختص النقض بها كسائر النواقض، وما روي من أنها تنقض فضعيف ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كالفصد والحجامة لما روى أبو داود بإسناد صحيح أن رجلين من أصحاب النبي (ص) حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم، فنزعه وصلى ودمه يجري. وعلم النبي (ص) به ولم ينكره، وأما صلاته مع الدم فلقلة ما أصابه منه، ولا بشفاء دائم الحدث، لأن حدثه لم يرتفع. فكيف يصح عد الشفاء سببا للحدث مع أنه لم يزل؟ ولا بنزع الخف، لأن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الأصح. أحدهما: (ما) أي شئ (خرج) من أحد (السبيلين)، أي من قبل المتوضئ الحي الواضح، ولو من مخرج الولد أو أحد ذكرين يبول بهما أو أحد فرجين تبول بأحدهما وتحيض بالآخر، فإن بال بأحدهما أو حاضت به فقد اختص الحكم به، أما المشكل فإن خرج الخارج من فرجيه جميعا فهو محدث وإن خرج من أحدهما فلا نقض، أو من دبر المتوضئ الحي، سواء أكان الخارج عينا أم ريحا، طاهرا أم نجسا، جافا أم رطبا، معتادا كبول أو نادرا كدم. انفصل أم لا، قليلا أم كثيرا، طوعا أم كرها.
والأصل في ذلك قوله تعالى: * (أو جاء أحد منكم من الغائط) * الآية. والغائط: المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، سمي به الخارج للمجاورة، وحديث الصحيحين أنه (ص) قال في المذي: يغسل ذكره