الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٥٤
جمع خبيثة - والمراد ذكور الشياطين وإناثهم. وذلك للاتباع. رواه الشيخان.
والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء الحاجة لأنه مأواهم، وفي غيره لأنه سيصير مأوى لهم بخروج الخارج. ويقول ندبا عقب انصرافه غفرانك! الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني من البلاء للاتباع رواه النسائي. وفي مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن نوحا عليه السلام كان يقول:
الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في منفعته، وأذهب عني أذاه.
فصل: في بيان ما ينتهي به الوضوء، وتسمى الاحداث (والذي ينقض الوضوء) أي ينتهي به (خمسة أشياء) فقط. ولا يخالف من جعلها أربعة كالمنهاج. لأن مفهوم قول المنهاج إلا نوم ممكن مقعده هو منطوق الثاني هنا فتوافقا فتأمله. وعلة النقض بها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها غيرها. فلا نقض بالبلوغ بالسن.
ولا بمس الأمرد الحسن ولا بمس فرج البهيمة، ولا بأكل لحم الجزور، على المذهب في الأربعة وإن صحح النووي الأخير منها. من جهة الدليل. ثم أجاب من جهة المذهب فقال: أقرب ما يستروح إليه في ذلك قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة. ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق، ولا بالقهقهة في الصلاة، وإلا لما اختص النقض بها كسائر النواقض، وما روي من أنها تنقض فضعيف ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كالفصد والحجامة لما روى أبو داود بإسناد صحيح أن رجلين من أصحاب النبي (ص) حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم، فنزعه وصلى ودمه يجري. وعلم النبي (ص) به ولم ينكره، وأما صلاته مع الدم فلقلة ما أصابه منه، ولا بشفاء دائم الحدث، لأن حدثه لم يرتفع. فكيف يصح عد الشفاء سببا للحدث مع أنه لم يزل؟ ولا بنزع الخف، لأن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الأصح. أحدهما: (ما) أي شئ (خرج) من أحد (السبيلين)، أي من قبل المتوضئ الحي الواضح، ولو من مخرج الولد أو أحد ذكرين يبول بهما أو أحد فرجين تبول بأحدهما وتحيض بالآخر، فإن بال بأحدهما أو حاضت به فقد اختص الحكم به، أما المشكل فإن خرج الخارج من فرجيه جميعا فهو محدث وإن خرج من أحدهما فلا نقض، أو من دبر المتوضئ الحي، سواء أكان الخارج عينا أم ريحا، طاهرا أم نجسا، جافا أم رطبا، معتادا كبول أو نادرا كدم. انفصل أم لا، قليلا أم كثيرا، طوعا أم كرها.
والأصل في ذلك قوله تعالى: * (أو جاء أحد منكم من الغائط) * الآية. والغائط: المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، سمي به الخارج للمجاورة، وحديث الصحيحين أنه (ص) قال في المذي: يغسل ذكره
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306