بفوات الوقوف سواء كان فرضا أو نفلا كما في الافساد لأنه لا يخلو عن تقصير، وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر فإن نشأ عنه بأن أحصر فسلك طريقا آخر ففاته الحج وتحلل بعمرة فلا إعادة عليه لأنه بذل ما في وسعه. فإن قيل كيف توصف حجة الاسلام بالقضاء ولا وقت لها؟ أجيب بأن المراد بالقضاء القضاء اللغوي لا القضاء الحقيقي، وقيل لأنه لما أحرم به تضيق وقته ويلزمه قضاء عمرة الاسلام مع الحج كما قاله في الروضة لأن عمرة التحلل لا تجزئ عن عمرة الاسلام.
(و) عليه مع القضاء (الهدي) أيضا وهو كدم التمتع وسيأتي. (ومن ترك ركنا) من أركان الحج غير الوقوف أو من أركان العمرة سواء أتركه مع إمكان فعله أم لا كالحائض قبل الطواف الإفاضة (لم يحل) بفتح المثناة التحتية وكسر المهملة أي لم يخرج (من إحرامه حتى يأتي به) أي المتروك ولو بعد سنين لأن الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها، أما ترك الوقوف فقد عرف حكمه من كلامه سابقا (ومن ترك واجبا) من واجبات الحج أو العمرة المتقدم ذكره سواء أتركه عمدا أم سهوا أم جهلا (لزمه) بتركه (دم) وهو شاة كما سيأتي (ومن ترك سنة) من سنن الحج أو العمرة (لم يلزمه بتركها شئ) كتركها من سائر العبادات.
فصل: في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها (والدماء الواجبة في الاحرام) بترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه (خمسة أشياء) بطريق الاختصار وبطريق البسط تسعة أنواع: دم التمتع، ودم الفوات، والدم المنوط بترك مأمور به، ودم الحلق والقلم، ودم الاحصار، ودم قتل الصيد، ودم الجماع، ودم الاستمتاع، ودم القران. فهذه تسعة أنواع أخل المصنف بالأخير منها والثمانية معلومة من كلامه إذ الثلاثة الأول داخلة في تعبيره بالنسك كما سيظهر لك، ودم الاستمتاع داخل في تعبيره بالترفه كما سيظهر لك أيضا وستعرف التاسع إن شاء الله تعالى. (أحدها) أي الدماء (الدم الواجب بترك نسك) وهو شامل لثلاثة أنواع: الأول دم التمتع وإنما يجب بترك الاحرام بالحج من ميقات بلده، والثاني دم الفوات