وتقدمت شروط المعقود عليه. ولو باع بنقد مثلا وثم نقد غالب تعين لأن الظاهر إرادتهما له، أو نقدان مثلا ولو صحيحا ومكسرا ولا غالب اشترط تعيين لفظا إن اختلفت قيمتها، فإن استوت لم يشترط تعيين وتكفي معاينة عوض عن العلم بقدره اكتفاء بالتخمين المصحوب بالمعاينة، وتكفي رؤيتها قبل عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد. ويشترط كونه ذاكرا للأوصاف عند العقد بخلاف ما يغلب تغيره كالأطعمة، وتكفي رؤية بعض مبيع إن دل على باقية كظاهر صبرة نحو بر كشعير أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وقشرة سفلى لجوز أو لوز، فتكفي رؤيته لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه. وخرج بالسفلى وهي التي تكسر حالة الاكل العليا لأنها ليست من مصالح ما في بطنه. نعم إن لم تنعقد السفلى كاللوز الأخضر، كفت رؤية العليا لأن الجميع مأكول. ويجوز بيع قصب السكر في قشره الاعلى لأن قشره الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه، ولان قشره الاعلى لا يستر جميعه. ويصح سلم الأعمى وإن عمي قبل تمييزه بعوض في ذمته يعين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو من يقبض له رأس مال السلم والمسلم فيه، ولو كان رأى قبل العمى شيئا مما لا يتغير قبل عقده صح عقده عليه كالبصير، ولو اشترى البصير شيئا ثم عمي قبل قبضه لم ينفسخ فيه البيع كما صححه النووي. ولا يصح بيع البصل والجزر ونحوهما في الأرض لأنه غرر.
فصل: في الربا وهو بالقصر لغة الزيادة قال الله تعالى: * (اهتزت وربت) * أي زادت ونمت وشرعا، نقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين