عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد، ونظيره قوله تعالى * (لهدمت صوامع وبيع وصلوات) * ولقوله (ص): لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة إذا لم تخف الحائض تلويثه، وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك، وكذا ما وقف بعضه مسجدا شائعا، وإن قال الأسنوي: المتجه إلحاقه بالمسجد في ذلك، وفي التحية للداخل ونحو ذلك بخلاف صحة الاعتكاف فيه، وكذا صحة الصلاة فيه للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلاثمائة ذراع. (و) السادس (الطواف) فرضه وواجبه ونفله، سواء أكان في ضمن نسك أم لا. لقوله (ص): الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الحاكم عن ابن عباس وقال: صحيح الاسناد. (و) السابع (الوطئ) ولو بعد انقطاعه وقبل الغسل لقوله تعالى:
* (ولا تقربوهن حتى يطهرن) * ووطؤها في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار، يكفر مستحله كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم بخلاف الناسي والجاهل والمكره، لخبر: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه البيهقي وغيره، ويسن للواطئ المتعمد المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص وفي آخر الدم، وضعفه بنصف مثقال لخبر: إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار. رواه أبو داود والحاكم وصححه، ويقاس النفاس على الحيض، ولا فرق في الواطئ بين الزوج وغيره، فغير الزوج مقيس على الزوج الوارد في الحديث والوطئ بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطئ في آخر الدم، ذكره في المجموع، ويكفي التصدق ولو على فقير واحد، وإنما لم يجب لأنه وطئ محرم للأذى، فلا يجب به كفارة كاللواط، ويستثنى من ذلك المتحيرة فلا كفارة بوطئها وإن حرم، ولو أخبرته بحيضها ولم يمكن صدقها لم يلتفت إليها. وإن أمكن وصدقها حرم وطؤها وإن كذبها فلا لأنها ربما عاندته، ولان الأصل عدم التحريم بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته به، فإنها تطلق. وإن كذبها لتقصيره في تعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من ماء أو عجين أو نحوه. (و) الثامن (الاستمتاع) بالمباشرة بوطئ أو غيره (بما بين السرة والركبة) ولو بلا شهوة لقوله تعالى: * (فاعتزلوا النساء في المحيض) * ولخبر أبي داود بإسناد جيد: أنه (ص) سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: يحل ما فوق الإزار وخص بمفهومه عموم خبر مسلم: اصنعوا كل شئ إلا النكاح ولان الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم لخبر: من حام حول الحمى يوشك بالكسر أفصح كما ذكره النووي في رياضه: أن يقع فيه وخرج بما بين السرة والركبة هما وباقي الجسد فلا يحرم الاستمتاع بها، وبالمباشرة الاستمتاع بالنظر ولو بشهوة فإنه لا يحرم، إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة وقال الأسنوي: وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج، والقياس إن مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرة