منها التي بدأ بها أي: العصر والمغرب والعشاء والصبح بتيمم آخر، فيبرأ بيقين أو نسي منهن متفقتين، أو شك في اتفاقهما ولم يعلم عينهما ولا تكون المتفقتان إلا من يومين فيصلي الخمس مرتين بتيممين فيبرأ بيقين.
تتمة: على فاقد الطهورين وهما الماء والتراب كمحبوس بمحل ليس فيه واحد منهما أن يصلي الفرض، لحرمه الوقت ويعيد إذا وجد أحدهما، وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به الفرض، إذ لا فائدة في الإعادة به في محل لا يسقط به الفرض، وخرج بالفرض النفل فلا يفعل ويقضي وجوبا متيمم ولو في سفر ليرد لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه ومتيمم لفقد ماء بمحل يندر فيه فقده ولو مسافرا لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك ولو مقيما ومتيمم لعذر كفقد ماء وجرح في سفر معصية كآبق لأن عدم القضاء رخصة فلا يناط بسفر المعصية.
فصل: في إزالة النجاسة وهي لغة كل ما يستقذر، وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. (وكل مائع خرج من) أحد (السبيلين) أي القبل والدبر، سواء أكان معتادا كالبول والغائط أم نادرا كالودي والمذي (نجس) سواء أكان ذلك من حيوان مأكول أم لا. للأحاديث الدالة على ذلك، فقد روى البخاري، أنه (ص) لما جئ له بحجرين وروثة ليستنجي بهما أخذ الحجرين ورد الروثة وقال: هذا ركس والركس النجس وقوله (ص) في حديث القبرين: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول رواه مسلم، وقيس به سائر الأبوال، وأما أمره (ص) العرنيين بشرب أبوال الإبل، فكان للتداوي والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه، وأما قوله (ص) لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها فمحمول على الخمر. والمذي وهو بالمعجمة ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورتها. والودي وهو بالمهملة ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شئ ثقيل.
تنبيه: في بعض نسخ المتن وكل ما يخرج بلفظ المضارع بإسقاط مائع فما نكرة موصوفة أي كل شئ.
فائدة: هذه الفضلات من النبي (ص) طاهرة كما جزم به البغوي وغيره، وصححه القاضي وغيره وهو المعتمد خلافا لما في الشرح الصغير، والتحقيق أنها ليست من النجاسة لأن بركة الحبشية شربت بوله (ص) فقال: لن تلج النار بطنك صححه الدارقطني. وقال أبو جعفر الترمذي: دم النبي (ص) طاهر لأن أبا طيبة شربه وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبي (ص) دم حجامته ليدفنه فشربه، فقال له (ص):
من خالط دمه دمي لم تمسه النار.