الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٨٠
منها التي بدأ بها أي: العصر والمغرب والعشاء والصبح بتيمم آخر، فيبرأ بيقين أو نسي منهن متفقتين، أو شك في اتفاقهما ولم يعلم عينهما ولا تكون المتفقتان إلا من يومين فيصلي الخمس مرتين بتيممين فيبرأ بيقين.
تتمة: على فاقد الطهورين وهما الماء والتراب كمحبوس بمحل ليس فيه واحد منهما أن يصلي الفرض، لحرمه الوقت ويعيد إذا وجد أحدهما، وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به الفرض، إذ لا فائدة في الإعادة به في محل لا يسقط به الفرض، وخرج بالفرض النفل فلا يفعل ويقضي وجوبا متيمم ولو في سفر ليرد لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه ومتيمم لفقد ماء بمحل يندر فيه فقده ولو مسافرا لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك ولو مقيما ومتيمم لعذر كفقد ماء وجرح في سفر معصية كآبق لأن عدم القضاء رخصة فلا يناط بسفر المعصية.
فصل: في إزالة النجاسة وهي لغة كل ما يستقذر، وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. (وكل مائع خرج من) أحد (السبيلين) أي القبل والدبر، سواء أكان معتادا كالبول والغائط أم نادرا كالودي والمذي (نجس) سواء أكان ذلك من حيوان مأكول أم لا. للأحاديث الدالة على ذلك، فقد روى البخاري، أنه (ص) لما جئ له بحجرين وروثة ليستنجي بهما أخذ الحجرين ورد الروثة وقال: هذا ركس والركس النجس وقوله (ص) في حديث القبرين: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول رواه مسلم، وقيس به سائر الأبوال، وأما أمره (ص) العرنيين بشرب أبوال الإبل، فكان للتداوي والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه، وأما قوله (ص) لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها فمحمول على الخمر. والمذي وهو بالمعجمة ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورتها. والودي وهو بالمهملة ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شئ ثقيل.
تنبيه: في بعض نسخ المتن وكل ما يخرج بلفظ المضارع بإسقاط مائع فما نكرة موصوفة أي كل شئ.
فائدة: هذه الفضلات من النبي (ص) طاهرة كما جزم به البغوي وغيره، وصححه القاضي وغيره وهو المعتمد خلافا لما في الشرح الصغير، والتحقيق أنها ليست من النجاسة لأن بركة الحبشية شربت بوله (ص) فقال: لن تلج النار بطنك صححه الدارقطني. وقال أبو جعفر الترمذي: دم النبي (ص) طاهر لأن أبا طيبة شربه وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبي (ص) دم حجامته ليدفنه فشربه، فقال له (ص):
من خالط دمه دمي لم تمسه النار.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306