فصل: في أركان الصلاة وتقدم معنى الركن لغة واصطلاحا والفرق بين الركن والشرط (وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا) وهذا ما في التنبيه فجعل الطمأنينة في الركوع والاعتدال والجلوس بين السجدتين وفي السجدتين ونية الخروج أركانا، وفي بعض النسخ سبعة عشر، وهو ما في الروضة والتحقيق لأن الأصح أن نية الخروج لا تجب، وجعلها في المنهاج ثلاثة عشر كما في المحرر بجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة، وجعلها في الحاوي أربعة عشر فزاد الطمأنينة إلا أنه جعلها في الأركان الأربعة ركنا واحدا، والخلف بينهم لفظي، فمن لم يعد الطمأنينة ركنا جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة له، ويؤيده كلامهم في التقدم والتأخر بركن أو أكثر، وبه يشعر خبر: إذا قمت إلى الصلاة الآتي.
ومن عدها أركانا فذاك لاستقلالها، وصدق اسم السجود ونحوه بدونها، وجعلت أركانا لتغايرها باختلاف محلها، ومن جعلها ركنا واحدا فلكونها جنسا واحدا كما عدوا السجدتين ركنا لذلك.
الأول (النية) لأنها واجبة في بعض الصلاة، وهو أولها لا في جميعها، فكانت ركنا كالتكبير والركوع.
وقيل: هي شرط لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة فتكون خارج الصلاة، ولهذا قال الغزالي: هي بالشرط أشبه. والأصل فيها قوله تعالى: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * قال الماوردي: والاخلاص في كلامهم النية. وقوله (ص): إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة، وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، فإذا أراد أن يصلي فرضا ولو نذرا أو قضاء أو كفاية وجب قصد فعلها لتتميز عن سائر الأفعال وتعيينها لتتميز عن سائر الصلوات، وتجب نية الفرضية لتتميز عن النفل، ولا تجب في صلاة الصبي كما صححه في التحقيق وصوبه في المجموع خلافا لما في الروضة وأصلها، لأن صلاته تقع نفلا، فكيف ينوي الفرضية؟ ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى وتستحب ليتحقق معنى الاخلاص، وتستحب نية استقبال القبلة وعدد الركعات، ولو غير العدد كأن نوى الظهر ثلاثا أو خمسا لم تنعقد. وتصح نية الأداء بنية القضاء وعكسه عند جهل الوقت لغيم أو نحوه كأن ظن خروج الوقت فصلاها قضاء فبان وقته، أو ظن بقاء الوقت فصلاها أداء فبان خروجه لاستعمال كل بمعنى الآخر تقول: قضيت الدين وأديته بمعنى واحد. قال تعالى: * (فإذا قضيتم مناسككم) * أي أديتم أما إذا فعل ذلك عالما فلا تصح صلاته لتلاعبه كما نقله في المجموع عن تصريحهم. نعم إن قصد بذلك المعنى اللغوي لم يضره كما قاله في الأنوار، ولا يشترط التعرض للوقت فلو عين اليوم وأخطأ لم يضر كما هو قضية كلام أصل الروضة. ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر أو العصر، والنفل ذو الوقت أو ذو السبب كالفرض في اشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها كصلاة الكسوف وراتبة العشاء. قال في المجموع: وكسنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها، والوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء، فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر،