على بطن أخرى لا بضرب بطن كل منهما على بطن أخرى، فإن فعلته على وجه اللعب ولو ظهرا على ظهر عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن قل لمنافاته للصلاة.
تنبيه: لو صفق الرجل وسبح غيره جاز مع مخالفتهما السنة، والمراد بيان التفرقة بينهما فيما ذكر لا بيان حكم التنبيه وإلا فإنذار الأعمى ونحوه واجب، فإن لم يحصل الانذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب وتبطل الصلاة به على الأصح. (و) الخامس (جميع بدن) المرأة (الحرة) ولو صغيرة مميزة (عورة) في الصلاة (إلا وجهها وكفيها) ظهرهما وبطنهما من رؤوس الأصابع إلى الكوعين لقوله تعالى * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما: هو الوجه والكفان. (والأمة) ولو مبعضة (كالرجل) عورتها ما بين السرة والركبة، وألحقت بالرجل بجامع أن رأس كل منهما ليست بعورة.
فائدة: السرة الموضع الذي يقطع من المولود، والسر: ما يقطع من سرته ولا يقال له سرة لأن السرة لا تقطع كما مر.
تنبيه: الخنثى كالأنثى رقا وحرية، فإن اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع للشك في الستر، وصحح في التحقيق الصحة، ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته، وقال الأسنوي: وعليه الفتوى. وعلى الأول يجب القضاء وإن بان ذكرا للشك حال الصلاة، والأولى حمل الأول على ما إذا شرع في الصلاة وهو ساتر ما بين السرة والركبة، والثاني على ما إذا شرع وهو ساتر لجميع بدنه وانكشف منه ما عدا ما بين السرة والركبة لأن صلاته قد انعقدت وشككنا في المبطل، والأصل عدمه وهذا الحمل وإن كان بعيدا فهو أولى من التناقض كما مر.
فصل: فيما يبطل الصلاة (والذي يبطل الصلاة) المنعقدة أمور المذكور منها هنا أحد عشر شيئا) الأول: (الكلام) أي النطق بكلام البشر بلغة العرب وبغيرها بحرفين فأكثر أفهما كقم، ولو لمصلحة الصلاة كقوله لا تقم أو اقعد أو لا: كعن ومن لقوله (ص):
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس والحرفان من جنس الكلام، وتخصيصه بالمفهم فقط اصطلاح حادث للنحاة، أو حرف مفهم نحو: ق من الوقاية، وع من الوعي، وكذا مدة بعد حرف وإن لم يفهم نحو آ والمد ألف أو واو أو ياء، فالممدود في الحقيقة حرفان. ويستثنى من ذلك إجابة النبي (ص) في حياته ممن ناداه، والتلفظ بقربة كنذر وعتق بلا تعليق، وخطاب ولو كان الناطق بذلك مكرها لندرة الاكراه فيها، وشرطه في الاختيار (العمد) مع العلم بتحريمه وأنه في صلاة