ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، فإن سبق بأكثر من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد تبعه فيما هو فيه ثم تدارك بعد سلام إمامه ما فاته كمسبوق، فإن لم يتمها الموافق لشغله بسنة كدعاء افتتاح فمعذور كبطئ القراءة فيأتي فيه ما مر كمأموم علم أو شك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة فإنه معذور فيقرؤها ويسعى خلفه كما مر في بطئ القراءة، وإن كان علم بذلك أو شك فيه بعد ركوعهما لم يعد إلى محل قراءتها ليقرأها فيه لفوته بل يتبع إمامه ويصلي ركعة بعد سلام إمامه كمسبوق. وسن لمسبوق أن لا يشتغل بعد تحرمه بسنة كتعوذ بل بالفاتحة إلا أن يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنة، وإذا ركع إمامه ولم يقرأ المسبوق الفاتحة فإن لم يشتغل بسنة تبعه وجوبا في الركوع وأجزأه وسقطت عنه الفاتحة، وإن اشتغل بسنة قرأ وجوبا بقدرها من الفاتحة لتقصيره بعدوله عن فرض إلى سنة سواء أقرأ شيئا من الفاتحة أم لا، فإن ركع مع الإمام بدون قراءة بقدرها بطلت صلاته.
تتمة: تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته بحدث أو غيره، وللمأموم قطعها بنية المفارقة، وكره قطعها إلا لعذر كمرض، وتطويل إمام وتركه سنة مقصودة كتشهد أول، ولو نوى القدوة منفرد في أثناء صلاته جاز وتبعه فيما هو فيه، فإن فرغ إمامه أولا فهو كمسبوق، أو فرغ هو أولا فانتظاره أفضل من مفارقته ليسلم معه وما أدركه مسبوق فأول صلاته فيعيد في ثانية صبح القنوت وفي ثانية مغرب التشهد لأنهما محلهما، فإن أدركه في ركوع محسوب للإمام واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة. ويكبر مسبوق أدرك الإمام في ركوع لتحرم ثم لركوع، فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط وأتمها قبل هويه انعقدت صلاته وإلا لم تنعقد، ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيما هو فيه، وفي ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء، وفي ذكر انتقاله عنه من تكبير لا في ذكر انتقاله إليه، وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله ندبا إن كان محل جلوسه وإلا فلا. والجماعة في الجمعة ثم صبح الجمعة ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر أفضل، وأما جماعة الظهر والمغرب فهما سواء.
فصل: في صلاة المسافر من حيث القصر والجمع المختص المسافر بجوازهما تخفيفا عليه لما يلحقه من مشقة السفر غالبا مع كيفية الصلاة بنحو المطر. والأصل في القصر قبل الاجماع قوله تعالى * (وإذا ضربتم في الأرض) *. قال يعلى بن أمية قلت لعمر إنما قال الله تعالى * (إن خفتم) * وقد أمن الناس، فقال:
عجبت مما عجبت منه فسألت النبي (ص) فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم. والأصل في الجمع أخبار تأتي. ولما كان القصر أهم هذه الأمور بدأ المصنف به كغيره فقال: (ويجوز للمسافر) لغرض صحيح (قصر الصلاة الرباعية) المكتوبة دون الثنائية والثلاثية (بخمس شرائط) وترك شروطا أخرى سنتكلم عليها: الأول (أن يكون سفره في غير معصية)