يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض.
فأجاب أنه لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى.
فصل: في سجود السهو في الصلاة فرضا كانت أو نفلا وهو لغة نسيان الشئ، والغفلة عنه، واصطلاحا الغفلة عن الشئ في الصلاة، وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة أو فعل منهي عنه ولو بالشك كما سيأتي. وقد بدأ بالقسم الأول فقال: (والمتروك من الصلاة) فرضا كانت أو نفلا (ثلاثة أشياء) وهي (فرض وسنة) أي بعض (وهيئة) وتقدم بيانها. القول في حكم ترك الفرض في الصلاة (فالفرض) المتروك سهوا (لا ينوب) أي لا يقوم (عنه سجود السهو) ولا غيره من سنن الصلاة (بل) حكمه أنه (إن ذكره) قبل سلامه أتى به لأن حقيقة الصلاة لا تتم بدونه، وقد يشرع مع الاتيان به السجود كأن سجد قبل ركوعه سهوا ثم تذكر فإنه يقوم ويركع ويسجد لهذه الزيادة فإن ما بعد المتروك لغو، وقد لا يشرع السجود لتداركه بأن لا تحصل زيادة كما لو كان المتروك السلام فتذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه فيسلم من غير سجود وإن تذكره بعد السلام (والزمان قريب) ولم يطأ نجاسة (أتى به) وجوبا (وبنى عليه) بقية الصلاة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد (وسجد للسهو) فإن طال الفصل أو وطئ نجاسة استأنفها، وتفارق هذه الأمور وطئ النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة، والمرجع في طوله وقصره إلى العرف. وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي (ص)