تنبيه: يسن دخول البيت والصلاة فيه والشرب من ماء زمزم وزيارة قبر النبي (ص) ولو لغير حاج ومعتمر، وسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته أن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه، فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي بين قبره ومنبره وصلى تحية المسجد بجانب المنبر، ثم وقف مستدبر القبلة مستقبل رأس القبر الشريف ويبعد عنه نحو أربعة أذرع فارغ القلب من علق الدنيا، ويسلم بلا رفع صوت وأقله (السلام عليك يا رسول الله (ص))، ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر، ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي (ص) ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه، وإذا أراد السفر ودع المسجد بركعتين وأتى القبر الشريف وأعاد نحو السلام الأول. سنن الحج (وسنن الحج) كثيرة المذكور منها ههنا (سبع)، بتقديم السنن على الموحدة ومشى المصنف في بعضها على ضعيف كما ستعرفه.
الأول: (الافراد) في عام واحد (وهو تقديم) أعمال (الحج على) أعمال (العمرة) فإن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه: الأول هذا الافراد والثاني التمتع وعكسه، والثالث القران بأن يحرم بهما معا في أشهر الحج أو بعمرة ثم يحج قبل شروعه في طواف ثم يعمل الحج فيهما، وأفضلهما الافراد إن اعتمر عامه، ثم التمتع أفضل من القران، وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام وهم من مساكنهم دون مرحلتين منه. (و) الثانية (التلبية) إلا عند الرمي فيستحب التكبير فيه دونها وتقدمت صيغتها، ومن لا يحسنها بالعربية يأتي بها بلسانه (و) الثالثة (طواف القدوم) وتقدم أنه يختص بحلال وبحاج دخل مكة قبل الوقوف، فلو دخل بعد الوقوف تعين طواف الإفاضة لدخول وقته. (و) الرابعة (المبيت بمزدلفة) على وجه ضعيف والأصح أنه واجب كما مر. (و) الخامسة (ركعتا الطواف) خلف المقام فإن لم يتيسر ففي الحجر، فإن لم يتيسر ففي المسجد، فإن لم يتيسر فحيث شاء من الحرم.
(و) السادسة (المبيت بمنى) ليلة عرفة لأنه للاستراحة لا للنسك، وخرج بقيد عرفة المبيت بها ليالي التشريق فإنه واجب كما مر بيانه. (و) السابعة (طواف الوداع) على قول مرجوح والأظهر أنه واجب كما مر بيانه. وقد بقي للحج سنن كثيرة ذكرت منها جملة في شرح التنبيه وغيره. (ويتجرد الرجل عند الاحرام عن المخيط) وجوبا كما جزم به النووي في مجموعه وهذا وهو المعتمد وإن خالف في مناسكه الكبرى فقال فيه بالاستحباب، ولو عبر بالمحيط - بضم الميم وبحاء مهملة بدل المخيط بالخاء المعجمة - لكان أولى ليشمل الخف واللبد والمنسوج (ويلبس) ندبا (إزارا ورداء أبيضين) جديدين وإلا فمغسولين ونعلين، وخرج بالرجل والمرأة والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين.
فصل: في محرمات الاحرام وحكم الفوات وقد بدأ بالقسم الأول فقال: (ويحرم على المحرم) بحج أو عمرة أو بهما أمور كثيرة المذكورة منها هنا (عشرة أشياء): الأول (لبس المخيط) وما في معناه كالمنسوج على هيئته والملزوق واللبد سواء كان من قطن أم من جلد ومن غير ذلك في جميع بدنه إذا كان معمولا