قاله الماوردي، وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه إن بقي اسمهما بعد قطعهما نقض مسهما، وإلا فلا، لأن الحكم منوط بالاسم، ومن له ذكران نقض المس بكل منهما: سواء كانا عاملين أم غير عاملين، لا زائد مع عامل، ومحله - كما قال الأسنوي نقلا عن الفوراني - إذا لم يكن مسامتا للعامل، وإلا فهو كإصبع زائدة مسامتة للبقية فينقض، ومن له كفان نقضتا بالمس، سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا زائدة، مع عاملة فلا نقض إذا كان الكفان على معصمين، بخلاف ما إذا كانتا على معصم واحد، وكانت على سمت الأصلية كالإصبع الزائدة، فإنها ينقض المس بها. وينقض فرج الميت والصغير، ومحل الجب، والذكر الأشل، وباليد الشلاء. وخرج ببطن الكف رؤوس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الكف فلا نقض بذلك، لخروجها عن سمت الكف، وضابط ما ينقض: ما يستتر عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير، وبفرج الآدمي فرج بهيمة أو طير فلا نقض بمسه، قياسا على عدم وجوب ستره، وعدم تحريم النظر إليه. قاعدة فقهية ينبني عليها كثير من الأحكام تتمة: من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب الأصل، وطرح الشك، وإبقاء ما كان على ما كان، وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا:
أنه يجوز له وطؤها، وأنه لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا لا يجوز له وطؤها، ومن ذلك أنه لا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده، فلو تيقن الطهر والحدث كأن وجدا منه بعد الفجر وجهل السابق منهما أخذ بضد ما قبلهما، فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر، سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا، لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه، والأصل عدمه، أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد: لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه، والأصل عدمه، بخلاف ما إذا لم يعتده فلا يأخذ به، بل يأخذ بالطهر، لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه، بخلاف من اعتاده. فإن لم يتذكر ما قبلهما. فإن اعتاد التجديد لزمه الوضوء، لتعارض الاحتمالين بلا مرجح، ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر. وإلا أخذ بالطهر، ومن هذه القاعدة ما إذا شك من نام قاعدا متمكنا ثم مال وانتبه وشك في أيهما أسبق، أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس؟ أو هل لمس الشعر أو البشرة؟ فلا نقض بشئ من ذلك.
فصل: في موجب الغسل وهو - بفتح الغين وضمها - لغة: سيلان الماء على الشئ مطلقا. والفتح أشهر كما قاله النووي في التهذيب، ولكن الفقهاء أو أكثرهم إنما تستعمله بالضم. وشرعا سيلانه على جميع البدن مع النية. والغسل - بالكسر - ما يغسل به الرأس من نحو سدر وخطمي. القول في ما يشترك فيه الرجال والنساء (والذي يوجب الغسل ستة أشياء)، منها: (ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء) معا (وهي): أي الأولى: (التقاء الختانين) بإدخال الحشفة ولا