الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٥٨
قاله الماوردي، وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه إن بقي اسمهما بعد قطعهما نقض مسهما، وإلا فلا، لأن الحكم منوط بالاسم، ومن له ذكران نقض المس بكل منهما: سواء كانا عاملين أم غير عاملين، لا زائد مع عامل، ومحله - كما قال الأسنوي نقلا عن الفوراني - إذا لم يكن مسامتا للعامل، وإلا فهو كإصبع زائدة مسامتة للبقية فينقض، ومن له كفان نقضتا بالمس، سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا زائدة، مع عاملة فلا نقض إذا كان الكفان على معصمين، بخلاف ما إذا كانتا على معصم واحد، وكانت على سمت الأصلية كالإصبع الزائدة، فإنها ينقض المس بها. وينقض فرج الميت والصغير، ومحل الجب، والذكر الأشل، وباليد الشلاء. وخرج ببطن الكف رؤوس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الكف فلا نقض بذلك، لخروجها عن سمت الكف، وضابط ما ينقض: ما يستتر عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير، وبفرج الآدمي فرج بهيمة أو طير فلا نقض بمسه، قياسا على عدم وجوب ستره، وعدم تحريم النظر إليه. قاعدة فقهية ينبني عليها كثير من الأحكام تتمة: من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب الأصل، وطرح الشك، وإبقاء ما كان على ما كان، وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا:
أنه يجوز له وطؤها، وأنه لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا لا يجوز له وطؤها، ومن ذلك أنه لا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده، فلو تيقن الطهر والحدث كأن وجدا منه بعد الفجر وجهل السابق منهما أخذ بضد ما قبلهما، فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر، سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا، لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه، والأصل عدمه، أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد: لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه، والأصل عدمه، بخلاف ما إذا لم يعتده فلا يأخذ به، بل يأخذ بالطهر، لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه، بخلاف من اعتاده. فإن لم يتذكر ما قبلهما. فإن اعتاد التجديد لزمه الوضوء، لتعارض الاحتمالين بلا مرجح، ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر. وإلا أخذ بالطهر، ومن هذه القاعدة ما إذا شك من نام قاعدا متمكنا ثم مال وانتبه وشك في أيهما أسبق، أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس؟ أو هل لمس الشعر أو البشرة؟ فلا نقض بشئ من ذلك.
فصل: في موجب الغسل وهو - بفتح الغين وضمها - لغة: سيلان الماء على الشئ مطلقا. والفتح أشهر كما قاله النووي في التهذيب، ولكن الفقهاء أو أكثرهم إنما تستعمله بالضم. وشرعا سيلانه على جميع البدن مع النية. والغسل - بالكسر - ما يغسل به الرأس من نحو سدر وخطمي. القول في ما يشترك فيه الرجال والنساء (والذي يوجب الغسل ستة أشياء)، منها: (ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء) معا (وهي): أي الأولى: (التقاء الختانين) بإدخال الحشفة ولا
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306