المار سبيلا آخر، وإذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ولا يصمد إليها - بضم الميم - أي لا يجعلها تلقاء وجهه.
فصل: فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام وبدأ بالقسم الأول فقال:
(وعدد ركعات الفرائض) في اليوم والليلة غير يوم الجمعة وسفر القصر (سبعة عشر ركعة) قال الإمام الرازي : والحكمة في ذلك أن زمن اليقظة في اليوم والليلة سبع عشرة ساعة، فإن النهار المعتدل اثنا عشرة ساعة، وسهر الانسان من أول الليل ثلاث ساعات ومن آخره ساعتان إلى طلوع الفجر فجعل لكل ساعة ركعة اه. (وفيها) أي الفرائض (أربع وثلاثون سجدة) لأن في كل ركعة سجدتين (و) فيها (أربع وتسعون تكبيرة) بتقديم المثناة على السين لأن في كل رباعية اثنتين وعشرين تكبيرة بتكبيرة الاحرام فيجتمع منها ستة وستون تكبيرة، وفي الثنائية إحدى عشرة تكبيرة، وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرة فجملتها أربع وتسعون تكبيرة (و) فيها (تسع تشهدات) لأن في الثنائية تشهدا واحدا وفي كل من الباقي تشهدين (و) فيها (عشر تسليمات) لأن في كل صلاة تسليمتين (و) فيها (مائة وثلاث وخمسون تسبيحة) لأن في كل ركعة تسع تسبيحات مضروبة في سبعة عشر فتبلغ ما ذكره تفصيل ذلك في الثنائية ثمانية عشر، وفي الثلاثية سبعة وعشرون، وفي الرباعية مائة وثمانية، أما يوم الجمعة فعدد ركعاته خمس عشرة ركعة فيها خمسة عشر ركوعا وثلاثون سجدة وثلاث وثمانون تكبيرة ومائة وخمس وثلاثون تسبيحة وثمان تشهدات، وأما سفر القصر فعدد ركعاته للقاصر إحدى عشرة ركعة فيها أحد عشر ركوعا واثنتان وعشرون سجدة وإحدى وستون تكبيرة وتسع وتسعون تسبيحة - بتقديم المثناة على السين فيهما - وست تشهدات. وأما السلام فلا يختلف عدده في كل الأحوال (وجملة الأركان في الصلاة) المفروضة وهي الخمس (مائة وستة وعشرون ركنا) الأولى سبع - بتقديم السين - وعشرون إذ الترتيب ركن كما سبق. ثم ذكر تفصيله بقوله (في الصبح) من ذلك (ثلاثون ركنا) النية وتكبيرة الاحرام والقيام وقراءة الفاتحة، والركوع والطمأنينة فيه، والرفع من الركوع والطمأنينة فيه، والسجود الأول والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والسجدة الثانية والطمأنينة فيها، والركعة الثانية كالأولى ما عدا النية وتكبيرة الاحرام، وتزيد الجلوس للتشهد وقراءة التشهد والصلاة على النبي (ص) بعده والتسليمة الأولى. وسكت عن الترتيب وقد علمت أنه من الأركان وعد كل سجدة ركنا وهو خلاف ما قدمه في الأركان من عدهما ركنا واحدا وهو خلاف لفظي (وفي المغرب) من ذلك (اثنان وأربعون ركنا) الأولى ثلاثة وأربعون لما عرفت أن الترتيب ركن: أولها النية وآخرها التسليمة الأولى وفي (كل) من الصلاة (الرباعية) من ذلك (أربعة وخمسون ركنا) الأولى خمس وخمسون بزيادة الترتيب: أولها النية وآخرها التسليمة الأولى كما علم ذلك من عدها في الصبح فلا نطيل بذكره. القول في حكم من عجز عن القيام في الصلاة أو والقعود ثم شرع في القسم الثاني بقوله (ومن عجز عن القيام) في الفريضة (صلى جالسا) للحديث السابق وللاجماع على أي صفة شاء لاطلاق الحديث المذكور، ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما