الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٩٩
عين الدجال بحبة العنب لأنها أصل الخمر وهي أم الخبائث (وشرائط وجوب الزكاة فيها) أي الثمار (أربعة أشياء) بل خمسة كما ستعرفه وهي (الاسلام والحرية والملك التام والنصاب) وقد علمت محترزاتها مما تقدم. والخامس بدو الصلاح وهو بلوغه صفة يطلب فيها غالبا فعلامته في الثمر المأكول المتلون أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة وفي غير المتلون منه كالعنب الأبيض لينه وتمويهه وهو صفاؤه وجريان الماء فيه إذ هو قبل بدو الصلاح لا يصلح للاكل (وأما عروض التجارة) جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال (فتجب الزكاة فيها) لخبر الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين: في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البر صدقته وهو يقال لأمتعة البزاز وللسلاح وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة تجارة وهي تقليب المال بمعاوضة لغرض الربح (بالشرائط) الخمسة (المذكورة في) زكاة (الأثمان). وترك سادسا وهو أن تملك بمعاوضة: كمهر وعوض خلع وصلح عن دم فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة كهبة بلا ثواب وإرث ووصية لانتفاء المعاوضة. وسابعا وهو أن ينوي حال التملك التجارة لتتميز عن القنية، ولا يجب تجديدها في كل تصرف بل تستمر ما لم ينو القنية، فإن نواها انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة بتصرف.
فصل: في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه (وأول نصاب الإبل خمس) لحديث ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة (وفيها شاة) وإنما وجبت الشاة وإن كان وجوبها على خلاف الأصل للرفق بالفريقين لأن إيجاب البعير يضر بالمالك، وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس يضر به وبالفقراء (وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه) والشاة الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل جذعة ضأن لها سنة أو أجذعت مقدم أسنانها وإن لم يتم لها سنة كما قاله الرافعي في الأضحية، ونزل ذلك منزلة البلوغ بالسن أو الاحتلام، أو ثنية معز لها سنتان فهو مخير بين الجذعة والثنية، ولا يتعين غالب غنم البلد لخبر في كل خمس شاة والشاة تطلق على الضأن والمعز لكن لا يجوز الانتقال إلى غنم بلد أخرى إلا بمثلها في القيمة أو خير منها، ويجزئ الجذع من الضأن أو الثني من المعز كالأضحية وإن كانت الإبل إناثا لصدق اسم الشاة عليه، ويجزئ بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين عوضا عن الشاة الواحدة أو الشياه المتعددة وإن لم يساو قيمة الشاة لأنه يجزئ عن خمس وعشرين كما سيأتي فعما دونها أولى، وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع (وفي خمس وعشرين) من الإبل (بنت مخاض من الإبل) وهي التي لها سنة وطعنت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها بعد سنة من ولادتها تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض أي الحوامل ( وفي ست وثلاثين بنت لبون) من الإبل وهي التي تم لها سنتان وطعنت في الثالثة، سميت به لأن أمها آن لها أن تلد فتصير لبونا (وفي ست وأربعين حقة) من الإبل - بكسر الحاء - وهي التي لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويطرقها الفحل ويحمل عليها، ولو أخرج
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306