(و) الخامس (لا تصح للكافر) لخبر الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة.
تنبيه: يجب أداء الزكاة فورا إذا تمكن من الأداء بحضور مال وآخذ للزكاة من إمام أو ساع أو مستحق، وبجفاف تمر وتنقية حب وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي كصلاة وأكل، وبقدرة على غائب قار أو على استيفاء دين حال، وبزوال حجر فلس وتقرير أجرة قبضت، ولا يشترط تقرير صداق بموت أو وطئ. وفارق الأجرة بأنها مستحقة في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد بخلاف الصداق، فإن أخر أداءها وتلف المال ضمن وله أداؤها لمستحقيها إلا إن طلبها إمام عن مال ظاهر فيجب أداؤها له، وله دفعها إلى الإمام بلا طلب منه، وهو أفضل من تفريقها بنفسه، وتجب نية في الزكاة كهذه زكاتي أو فرض صدقتي أو صدقة مالي المفروضة، ولا يكفي فرض مالي لأنه يكون كفارة ونذرا، ولا صدقة مالي لأنها قد تكون نافلة، ولا يجب في النية تعيين مال فإن عينه لم يقع عن غيره، وتلزم الولي عن محجوره، وتكفي النية عند عزلها عن المال وبعده وعند دفعها لإمام أو وكيل، والأفضل أن ينوى عند تفريق أيضا، وله أن يوكل في النية ولا يكفي نية إمام عن المزكي بلا إذن منه إلا عن ممتنع من أدائها فتكفي وتلزمه إقامة لها مقام نية المزكي، والزكاة تتعلق بالمال الذي تجب فيه تعلق شركة بقدرها. فلو باع ما تعلقت به الزكاة أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها إلا إن باع مال تجارة بلا محاباة فلا يبطل لأن متعلق الزكاة القيمة وهي لا تفوت بالبيع، وسن للإمام أن يعلم شهرا لاخذ الزكاة، وسن أن يكون المحرم لأنه أول السنة الشرعية، وأن يسم نعم زكاة وفئ للاتباع في محل صلب ظاهر للناس لا يكثر شعره، وحرم الوسم في الوجه للنهي عنه.
تتمة: صدقة التطوع سنة لما ورد فيها من الكتاب والسنة، وتحل لغني ولذي القربى لا للنبي (ص)، وتحل لكافر ودفعها سرا وفي رمضان، ولنحو قريب كزوجة وصديق فجار أقرب فأقرب أفضل، وتحرم بما تحتاجه من نفقة وغيرها لممونه من نفسه وغيره أو لدين لا يظن له وفاء لو تصدق به، وتسن بما فضل عن حاجته لنفسه ومؤنة يومه وليلته وفصل كسوته ووفاء دينه إن صبر على الاضاقة وإلا كره كما في المهذب. ويسن الاكثار من الصدقة في رمضان وأيام الحاجات وعند كسوف ومرض وسفر وحج وجهاد، وفي أزمنة وأمكنة فاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد ومكة والمدينة، ويسن أن يخص بصدقته أهل الخير والمحتاجين ولو كان التصديق بشئ يسير ففي الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة وقال تعالى * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) * ومن تصدق بشئ كره أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو غيرها، ويحرم المن بالصدقة ويبطل به ثوابها، ويسن أن يتصدق بما يحبه قال تعالى * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) *.
كتاب الصيام هو والصوم لغة: الامساك ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم * (إني نذرت للرحمن صوما) * إمساكا وسكوتا عن الكلام. وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص مع النية. والأصل في وجوبه قبل الاجماع آية * (كتب عليكم الصيام) * وخبر بني الاسلام على خمس وفرض في شعبان في السنة الثانية من