والركبة حكمه حكم تمتعاته بها في ذلك المحل. انتهى. والصواب في نظم القياس أن نقول: كل ما منعناه منه نمنعها أن تمسه به، فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها، ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما، وإذا انقطع دم الحيض لزمن إمكانه ارتفع عنها سقوط الصلاة ولم يحل لها مما حرم به قبل الغسل أو التيمم غير الصوم، لأن تحريمه بالحيض لا بالحدث بدليل صحته من الجنب وقد زال، وغير الطلاق لزوال المعنى المقتضي للتحريم وهو تطويل العدة وغير الطهر فإنها مأمورة به، وما عدا ذلك من المحرمات فهو باق إلى أن تطهر بماء أو تيمم، أما ما عاد الاستمتاع فلان المنع منه إنما هو لأجل الحدث والحدث باق، وأما الاستمتاع فلقوله تعالى: * (ولا تقربوهن حتى يطهرن) * وقد قرئ بالتشديد والتخفيف، أما قراءة التشديد فهي صريحة فيما ذكر، وأما التخفيف فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما قال به ابن عباس وجماعة بقرينة قوله تعالى: * (فإذا تطهرن) * فواضح وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرطا آخر وهو قوله تعالى * (فإذا تطهرن) * فلا بد منهما معا.
فائدة: حكى الغزالي أن الوطئ قبل الغسل يورث الجذام في الولد، ويجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها، وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء، بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك، وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعليم خير إلا برضاه، وإذا انقطع دم النفاس أو الحيض وتطهرت، فللزوج أن يطأها في الحال من غير كراهة. القول في ما يحرم على الجنب (ويحرم على الجنب خمسة أشياء) وهي (الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله) على الحكم المتقدم بيانه في هذه الأربعة سابقا (و) الخامس (اللبث) أي:
المكث لمسلم غير النبي (ص) (في المسجد) أو التردد فيه لغير عذر للآية السابقة، والحديث المار، وخرج بالمكث والتردد العبور وبالمسلم الكافر، فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة، وأصلها لأنه لا يعتقد حرمة ذلك، وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن يكون لحاجة كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب، وأن يأذن له مسلم في الدخول إلا أن يكون له خصومة، وقد قعد الحاكم للحكم فيه ولهواء المسجد حرمة المسجد، نعم لو قطع بصاقه هواء المسجد ووقع خارجه لم يحرم كما لو بصق في ثوبه أو في المسجد وبغير النبي (ص) هو فلا يحرم عليه. قال صاحب التلخيص: ذكر من خصائصه (ص) دخوله المسجد جنبا ومال إليه النووي وبالمسجد المدارس ونحوها، وبلا عذر إذا حصل له عارض كأن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لاغلاق باب أو الخوف على نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك أو على ماله فلا يحرم عليه المكث، ولكن يجب عليه كما في الروضة أن يتيمم إن وجد ترابا غير تراب المسجد، فإن لم يجد غيره لم يجز له أن يتيمم به، فلو خالف وتيمم به صح تيممه كالتيمم بتراب مغصوب، والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفيته لا المجموع من الريح ونحوه، ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد، فإن وجد ترابا تيمم ودخل واغترف وخرج