وذلك يتصور في بعض البلاد كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة. فلو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر الزوال عقب التكبير أو في أثنائه لم يصح الظهر، وإن كان التكبير حاصلا بعد الزوال في نفس الامر وكذا الكلام في الفجر وغيره. (وآخره) أي وقت الظهر (إذا صار ظل كل شئ مثله بعد) أي سوى (ظل الزوال) الموجود عند الزوال، وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك أو شاخص تقيمه في أرض مستوية وعلم على رأس الظل، فما زال الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال، وإن وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواء، وإن أخذ الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت. قال العلماء: وقامة كل إنسان ستة أقدام ونصف بقدمه. والشمس عند المتقدمين من أرباب علم الهيئة في السماء الرابعة. وقال بعض محققي المتأخرين في السادسة: وهي أفضل من القمر لكثرة نفعها.
قال الأكثرون: وللظهر ثلاثة أوقات، وقت فضيلة أوله. ووقت اختيار إلى آخره، ووقت عذر وهو وقت العصر لمن يجمع. وقال القاضي: لها أربعة أوقات وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشئ مثل ربعه، ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه، ووقت جواز إلى آخره، ووقت عذر وهو وقت العصر لمن يجمع. ولها وقت ضرورة وسيأتي ووقت حرمة، وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها ولا عذر وإن وقعت أداء، ويجريان في سائر أوقات الصلوات. القول في وقت العصر ابتداء وانتهاء (والعصر) أي صلاتها وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب، (وأول وقتها الزيادة على ظل التل) وعبارة التنبيه إذا صار ظل كل شئ مثله، وزاد أدنى زيادة، وأشار إلى ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه بقوله: فإن جاوز ظل الشئ مثله بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر، وليس ذلك مخالفا للصحيح وهو أنه لا يشترط حدوث زيادة فاصلة كما في المنهاج كأصله، بل هو محمول على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها وهي من وقت العصر، وقيل من وقت الظهر وقيل فاصلة. (وآخره في) وقت (الاختيار إلى ظل المثلين) بعد ظل الاستواء إن كان، لحديث جبريل المار، وسمي مختارا لما فيه من الرجحان على ما بعده. وفي الاقليد: سمي بذلك لاختيار جبريل إياه، وقول جبريل في الحديث: الوقت ما بين هذين الوقتين. محمول على وقت الاختيار. (وآخره) في وقت (الجواز إلى غروب الشمس) لحديث: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه، وروى ابن شيبة بإسناد في مسلم: وقت العصر ما لم تغرب الشمس.