على الأصح، لأنه لا يأمن بها العنت. ومن بعضها رقيق كالرقيقة، لا ينكحها حر إلا بالشروط. ولو قدر على نكاحها، فهل يباح له نكاح الرقيقة المحضة؟ فيه تردد للامام، لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله.
وحكي عن بعض الأصحاب أن من بعضه رقيق كالرقيق، فينكح الأمة مع القدرة على الحرة، لأنه كالرقيق في الولاية والنظر.
فصل ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها، سواء كان زوجها الحر عربيا أو غيره، وفي القديم قول أن العرب لا يجري عليهم الرق، فيكون ولد العربي حرا، وهل على الزوج قيمته كالمغرور؟ أم لا شئ عليه لأن السيد رضي حين زوجها عربيا؟ فيه قولان.
فرع في فتاوى القاضي حسين: أنه لو زوج أمته بواجد طول حرة، فأولدها، فالأولاد أرقاء، لأن شبهة النكاح كالنكاح الصحيح.
فصل نكح الحر أمة بشروطه، ثم أيسر أو نكح حرة، لا ينفسح نكاح الأمة. وقال المزني: ينفسخ.
فصل جمع حر حرة وأمة في عقد، فإن كان ممن لا يحل له نكاح الأمة، فنكاح الأمة باطل، ونكاح الحرة صحيح على الأظهر. وإن كان ممن