به، لأن العنت المشقة.
فرع القادر على شراء أمة يتسراها، لا يحل له نكاح أمة على المذهب.
ولو كان في ملكه أمة، لم ينكح أمة قطعا، وطرد الحناطي الخلاف فيه، فعلى المذهب لو كانت الأمة التي يملكها غير مباحة، فإن وفت قيمتها بمهر حرة، أو ثمن أمة يتسراها، لم ينكح الأمة، وإلا، فينكحها.
الشرط الرابع: كون الأمة المنكوحة مسلمة، ولا يشترط كونها لمسلم على الأصح، ويجوز للحر الكتابي نكاح الأمة الكتابية على الأصح، ويقال:
الأظهر، ولا يجوز نكاحها للعبد المسلم على المشهور.
وأما نكاح العبد المسلم الأمة المسلمة، فسيأتي إن شاء الله تعالى في باب (نكاح) المشرك.
والعبد الكتابي، ينكح الأمة الكتابية إن نكحها الحر الكتابي، وإلا، فوجهان. أصحهما: الجواز.
قلت: ونكاح الحر المجوسي والوثني الأمة المجوسية والوثنية، كالكتابي الأمة الكتابية. والله أعلم.
فرع للحر المسلم وطئ أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية، كالنكاح في حرائرهم.
فصل من استجمع شروط نكاح الأمة، ليس له نكاح أمة صغيرة لا توطأ