قلت: أصحهما الأول. والله أعلم.
والمال الغائب لا يمنع نكاح الأمة، كما لا يمنع ابن السبيل الزكاة. ومن هو معسر، وله ابن موسر، يجوز له نكاح الأمة إن لم نوجب على الابن إعفافه. وإن أوجبناه، فوجهان، لأنه مستغن بمال الابن.
قلت: أصحهما: المنع، وبه قطع جماعة. والله أعلم.
الشرط الثالث: خوف العنت، والمراد به هنا الزنا، قال الامام: ليس المراد بالخوف أن يغلب على ظنه الوقوع في الزنا، بل أن يتوقعه لا على الندور.
وليس المراد بغير الخائف أن يعلم اجتنابه، بل غلبة الظن بالتقوى، والاجتناب ينافي الخوف، فمن غلبت عليه شهوته، وضعف تقواه، فهو خائف. ومن ضعفت شهوته، وهو يستبدع الزنا لدين أو مروءة أو حياء، فهو غير خائف. وإن غلبت شهوته، وقوي تقواه، ففيه احتمالان للامام. أصحهما: لا يجوز نكاح الأمة، وبه قطع الغزالي، لأنه لا يخاف الوقوع في الزنا. والثاني: إن كان ترك الوقاع يجر ضررا أو مرضا، فله نكاح الأمة.
وأما المجبوب، فلا يتصور منه الزنا. قال الامام والمتولي: ليس له نكاح الأمة. قال المتولي: فلو نكح حر أمة، فوجدته مجبوبا، وأرادت الفسخ، فقال الزوج:
جب ذكري بعد النكاح. فإن كان قوله غير محتمل، بأن كان الموضع مندملا، وقد عقد النكاح أمس، فالنكاح باطل. وإن كان محتملا، فإن صدقنه، فذاك، وإن كذبته، فدعواها باطلة لأن مقتضى قولها، بطلان النكاح من أصله. وقال الروياني في البحر: للخصي والمجبوب نكاح الأمة عند خوف الوقوع في الفعل المأثوم