فإذا خرق أحدهما الحاجز بينهما صار في حقه كأنهما أوضحاه موضحة واحدة فكان عليه نصف أرشها ولم يسقط بذلك مما وجب على الاخر شئ (فرع) إذا شج رجل آخر شجة، بعضها موضحة وبعضها باضعة وبعضها متلاحمة لم يجب عليه أكثر من أرش موضحة، لأنه لو أوضحها جميعها لم يجب عليه أكثر من أرش موضحة، فلان لا يلزمه والايضاح في بعضها أولى وان أوضحه موضحتين وخرق اللحم الذي بينهما ولم يخرق الجلد الظاهر ففيه وجهان (أحدهما) يلزمه أرش موضحتين اعتبارا بالظاهر (والثاني) لا يلزمه إلا أرش موضحة اعتبار بالباطن.
وان أوضحه موضحتين وخرق الجلد الذي بينهما ولم يخرق اللحم لم يلزمه إلا أرش موضحة وجها واحدا، لأنه لو خرق الظاهر والباطن بينهما لم يلزمه الا أرش موضحة، فلان لا يلزمه الا أرش موضحة ولم يخرق الا الظاهر أولى.
وان أوضحه موضحة في الرأس ونزل فيها إلى القفا وهو العنق وجب عليه أرش موضحة في الرأس وحكومة فيما نزل إلى القفا، لأنهما عضوان مختلفان، وان أوضحه موضحة بعضها في الرأس وبعضها في الوجه ففيه وجهان، أحدهما يلزمه أرش موضحتين لأنهما عضوان مختلفان، فهما كالرأس والقفا، والثاني لا يلزمه الا أرش موضحة، لان الجميع محل للموضحة بخلاف القفا، والأول أصح لأنهما مختلفان في الظاهر.
وان أوضح جميع رأسه ورأس المجني عليه عشرون أصبعا ورأس الجاني خمسة عشر أصبعا فاقتص منه في جميع رأسه، فإنه يجب للمجني عليه فيما بقي الأرش، لأنه لم يستوف قدر موضحته، وكم يجب له؟ فيه وجهان (أحدهما) يجب له أرش موضحة، لأنه لو أوضحه قدر ذلك لوجب فيه أرش موضحة (والثاني) وهو الأصح أنه لا يجب له الا ربع أرش موضحة، لأنه أوضحه موضحة وقد استوفى ثلاثة أرباعها فبقي له ربع أرشها. وإذا وجب له أرش موضحة مغلظة فإنه تجب له حقتان وثلاثة أبعرة من النوعين الآخرين قال القاضي أبو الطيب: فيكون له بعير ونصف من الحقان، وبعير ونصف من الجذاع.