وإن أسلمت امرأة ولها ولد صغير تبعها في الاسلام لأنها أحد الأبوين فتبعها الولد في الاسلام كالأب، وإن أسلم أحدهما والولد حمل تبعه في الاسلام لأنه لا يصح إسلامه بنفسه فتبع المسلم منهما كالولد، وإن أسلم أحد الأبوين دون الآخر تبع الولد المسلم منهما لان الاسلام أعلى فكان إلحاقه بالمسلم منهما أولى وإن لم يسلم واحد منهما فالولد كافر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإن بلغ وهو مجنون فأسلم أحد أبويه تبعه في الاسلام لأنه لا يصح إسلامه بنفسه فتبع الأبوين في الاسلام كالطفل وان بلغ عاقلا ثم جن ثم أسلم أحد أبويه ففيه وجهان.
(أحدهما) أنه لا يتبعه لأنه زال حكم الاتباع ببلوغه عاقلا فلا يعود إليه (والثاني) أنه يتبعه، وهو المذهب، لأنه لا يصح اسلامه بنفسه فتبع أبويه في الاسلام كالطفل.
(فصل) وان سبى المسلم صبيا فإن كان معه أحدا أبويه كان كافرا لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وان سبى وحده ففيه وجهان (أحدهما) انه باق على حكم كفره ولا يتبع السابي في الاسلام، وهو ظاهر المذهب لان يد السابي يد ملك فلا توجب اسلامه كيد المشترى (والثاني) أنه يتبعه لأنه لا يصح اسلامه بنفسه ولا معه من يتبعه في كفره فجعل تابعا للسابي لأنه كالأب في حضانته وكفالته فتبعه في الاسلام (الشرح) حديث أبي هريرة (كل مولود يولد على الفطرة) أخرجه البخاري ومسلم (ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء) أخرجه أحمد اللغة: قوله (جمعاء) بفتح الجيم وسكون الميم بعدها عين مهملة، قال في القاموس والجمعاء الناقة المهزولة ومن البهائم التي لم يذهب من بدنها شئ (جدعاء) والجدع قطع الأنف أو الاذن أو اليد أو الشفة كما في القاموس، قال والجدعة محركة ما بقي بعد القطع. اه