قال الأزهري: هو الصواب، والأصل تسررت، ولكن لما توالت ثلاث راءات أبدلوا إحداهن ياء، كما قالوا تظنيت من الظن، وقصيت أظفاري والأصل قصصت، وإنما ضمت سينه. لان الا بينة قد تغير في النسبة خاصة، كما قالوا في النسبة إلى الدهر دهري وإلى الأرض السهلة سهلى، والجمع السراري وفي حديث عائشة وذكر لها المتعة فقالت " والله ما نجد في كتاب الله إلا النكاح والاستسرار " تريد اتخاذ السراري، وكان القياس الاستسراء من تسريت إذا اتخذت سرية، لكنها ردت الحرف إلى الأصل، وهو تسررت من السر النكاح وهو السرور، فأبدلت إحدى الراءات ياء وفي حديث سلامة: فاسترني أي اتخذني سرية، والقياس أن تقول.
تسررني أو تسراني، فأما استسرني فمعناه ألقى إلى سره. وأما قول المصنف من الظهر فعلى وجهه ولم أره في اللسان أما الأحكام فإنه إذا حلف لا تسريت ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) حنث بوطئ الجارية، وبه قال أبو الخطاب من أصحاب أحمد (والثاني) لا يحنث إلا بتحصينها وحجبها عن الناس، لان التسري مأخوذ من الصر، وبه قال أبو حنيفة.
والوجه الثالث لا يحنث إلا بالتحصين والوطئ والانزال.
وقال القاضي من أصحاب أحمد: لا يحنث حتى يطأ فينزل فحلا كان أو خصيا ووجه الأول أنه مأخوذ من السر - ويؤخذ على المصنف التعبير عن هذا الوجه بقيل، مع أنه أحرى من الظهر. قال تعالى " ولكن لا تواعدوهن سرا " وقال الشاعر:
فلن تطلبوا سرها للغنى * ولن تسلموها لازدهادها وقال آخر:
ألا زعمت بسباسة اليوم انني كبرت وألا يحسن السر أمثالي (مسألة) إذا حلف ألا مال له وله دين حال حنث لوجوب الزكاة فيه،