أما اللغات: فالقتلة بكسر القاف هي الهيئة وكذا الذبحة، والآلة الكالة التي لاحد لها ماض في والسيب الكليل منه.
أما الأحكام فمن وجب له القصاص لم يجز أن يقتص بغير اذن السلطان وبغير حضوره لاختلاف العلماء في وجوب القصاص في مواضع، فلو قلنا له أن يستوفيه من غير اذن السلطان لم يؤمن أن يقتص ممن لا يستحق فيه القصاص، فإن خالف واقتص بغير اذن السلطان فقد استوفى حقه قال الشافعي رضي الله عنه: ويعزر ولا شئ عليه. وهو مذهب أحمد.
ومن أصحابنا من قال لا يعزر لأنه استوفى حقه، والأول أصح، لأنه افتات على السلطان، والمستحب أن يكون ذلك بحضرة شاهدين لئلا ينكر المقتص الاستيفاء، فإن اقتص بغير حضور شاهدين جاز لأنه استيفاء حق، فلم يكن من شرطه حضور الشهود كالدين، ويتفقد السلطان الآلة التي يستوفى بها القصاص فإن كانت كآلة منع من الاستيفاء بها لقوله صلى الله عليه " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة " فإن استوفى فقد أساء ولا تعزير عليه. وان أراد الاستيفاء بآلة مسمومة.
قال الشيخ أبو حامد: منع من ذلك سواء كان في الطرف أو في النفس، لأنه إذا كان في الطرف سرى إلى نفسه، وإن كان في النفس هرى بدنه ومنع من غسله فإن خالف واقتص بآلة مسمومة عزر وقال القفال: إن كان الاستيفاء في الطرف منع منه، وإن كان في النفس لم يمنع منه، فإن اقتص في الطرف بآلة مسمومة وسرى ذلك إلى نفسه وجب على المقتص نصف الدية، لأنه مات من مباح ومحظور (فرع) إذا طلب من له القصاص أن يقتص بنفسه - فإن كان القصاص في النفس، وكان يصلح للاستيفاء - مكنه السلطان من الاستيفاء لقوله تعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم " فمن قتل بعده فأهله بين خيرتين ان أحبوا قتلوا وان أحبوا أخذوا الدية " وإن كان لا يحسن الاستيفاء أمر بالتوكيل - فإن لم يوجد من يتطوع بالاستيفاء عنه بغير عوض - استأجر من يستوفى له القصاص وقال أبو حنيفة لا تصح الإجارة على القصاص في النفس وتصح في الطرف