لا تحبس حتى يشهد أربع قوابل أنها حبلى، فإن لم يشهدن بأنها حبلى قتلت في الحال لان القصاص قد وجب فلا يؤخر بقولها. وقال أكثر أصحابنا تحبس وان لم يشهدن أنها حبلى، لان للحمل أمارات ظاهرة يشاهدنها القوابل، وأمارات خفية لا يعلم ذلك منها الا نفسها، فوجب حبسها إلى أن يتبين أمرها (فرع) فان مكن الامام أو الحاكم المقتص من الحامل فقتلها فالكلام في الاثم والضمان والكفارة، فأما الاثم فإن كان الحاكم والمقتص عالمين بأنها حامل أثما وإن كان جاهلين بحملها لم يأثما. وإن كان أحدهما عالما بحملها والآخر جاهلا به أثم العالم منهما دون الجاهل وأما الضمان والكفارة فننظر فيه فإن كان لما قتلت الحامل لم يخرج الجنين من بطنها جنين، وان خرج من بطنها، فان خرج حيا ثم مات ففيه دية كاملة وكفارة وان خرج ميتا ففيه غرة عبد أو أمة وكفارة، وأما من يجب عليه الضمان والكفارة فإن كان عالمين بحملهما فالضمان والكفارة على الامام والحاكم دون الولي، لأنه هو الذي مكنه من الاستيفاء، ولان الحاكم هو الذي يعرف الأحكام وإنما يرجع الولي إلى اجتهاده. وهكذا إذا كان الحاكم هو العالم بحملها دون الولي فالضمان والكفارة على الولي دون الحاكم إذا لم يعلم فلم يسلطه على اتلاف الحمل، وإن كانا جاهلين بحملهما ففيه وجهان (أحدهما) أن الضمان والكفارة على الولي لان الحاكم إذا لم يعلم سقط عنه حكم الاجتهاد فيه والولي هو المباشر فلزمه الضمان. هكذا ذكر ابن الصباغ.
وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق وصاحب الفروع إذا كانا جاهلين بأن ذلك لا يجوز فالضمان والكفارة على الامام قولا واحدا، وإن كانا عالمين بأن ذلك لا يجوز ففيه وجهان.
قال أبو إسحاق الضمان والكفارة على الامام لأنهما في العلم سواء، وللامام مزية التمكين.
وقال غيره من أصحابنا يكون الضمان والكفارة على الولي لأنه هو المباشر وإن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا، فالضمان على العالم منهما دون الجاهل.