وان قطع من له خمس أصابع كف يد لها أربع أصابع لم يكن لها أن يقتص من الكف لأنه يأخذ أكثر من حقه، وله أن يقتص من أصابع الجاني الأربع المماثلة لأصابعه المقطوعة، وهل يتبعها ما تحتها من الكف في القصاص؟ أو يجب له مع ذلك حكومة؟ على الوجهين.
(فرع) إذا كان لرجل كف فيه خمس أصابع أصلية فقطع كف يد فيه أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة، وإنما يحكم بأنها زائدة إذا كانت مائلة عن بقية الأصابع ضعيفة، فليس للمجني عليه أن يقتص من كف الجاني لأنه ليس له أن يأخذ أكمل من يده، فإن اختار الأرش كان له دية الأربع الأصابع الأصلية وحكومة في الزائدة وان أراد أن يقتص من الأربع الأصابع الأصلية كان له ذلك ويأخذ مع ذلك حكومة في الزائدة يتبعها ما تحته من الكف في الحكومة، وهل يتبع ما تحت الأصابع الأصلية ما تحتها من الكف في القصاص؟ أو يجب له فيه حكومة على الوجهين. وان قطع كفا له خمس أصابع أصلية ويد القاطع لها أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة فإن اختار المجني عليه أن يقطع كف الجاني كان له ذلك، لأنه أنقص من كفه.
قال المزني في جامعه. إنما يجوز له ذلك إذا كانت الزائدة في محل الأصلية.
فأما إذا كانت في غير محلها فليس له أخذها وهذا صحيح وكذلك إذا كانت الزائدة أكثر أنامل لم يؤخذ بالأصلية. وان قطع يدا وعليها أصبع زائد وللقاطع يد عليها أصبع زائدة فإن اتفق محل الزائدتين وقدرهما كان للمجني عليه أن يقتص من الكف لتساويهما، وان اختلفا في المحل لم يكن له أن يقتص من الكف لأنه يأخذ أكثر من حقه، وإن كان ت أقل أنامل كان له أن يقتص ويأخذ في الزيادة الحكومة وبكل ما قلنا قال العلماء كافة إلا ما ذكرناه من خلاف داود بن علي قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان قطع من له يد صحيحة كف رجل له إصبعان شلا وان لم يقتص منه في الكف لأنه يأخذ كاملا بناقص ويجوز أن يقتص في الأصابع الثلاث الصحيحة لأنها مساوية لأصابعه ويأخذ الحكومة في الشلاوين لأنه