فيجب عليها أن تعتد ههنا عن الأول أربعة أشهر وعشرا، وابتداؤها من أول شوال بعد زوال فراش الثاني، لأنه لا يمكن أن تكون فراشا للثاني معتدة عن الأول، فإذا انقضت عدتها عن الأول اعتدت عن الثاني بثلاثة أقراء لان عدة الأول أسبق فقدمت، ولأنها أقوى لأنها وجبت بسبب مباح والثانية وجبت بسبب محظور.
وإن مات الثاني في أول رمضان والأول في أول شوال، فإن الثاني لما مات شرعت في عدته، وإن كانت زوجة الأول، لان النكاح يتأبد فراشه فلا يمكن قطعه لأجل العدة، بخلاف الفراش في النكاح الثاني فإنه لا يتأبد، فلذلك وجب قطعه للعدة ولم تصبح العدة مع وجوده فإن مات الأول في أثناء عدة الثاني انتقلت إلى عدة الأول لأنها آكد، فإذا أكملت عدة الأول أربعة أشهر وعشرا أكملت عدة الثاني بالأقراء (المسألة الثانية) أن يعلم أن أحدهما مات في وقت بعينه ولم يعلم وقت موت الآخر: مثل أن يعلم أن الثاني مات في أول شوال، ثم جاء الخبر أن الأول حي في بلد كذا ومات فلم يعلم وقت موته، فإنه يقال أقل وقت يمكن أن يصل فيه الخبر من الموضع الذي كان فيه كم هو؟
فان قيل مثلا عشرة أيام، جعل في التقدير كأنه مات قبل مجئ خبره بعشرة أيام، فان وافق ذلك وقت موت الثاني بأن كان الخبر ورد لعشر خلون من شوال فقد اتفق موتهما في وقت واحد، فتعتد عن الأول بأربعة أشهر وعشر، وتعتد بعد ذلك عن الثاني بثلاثة أقراء، وإن تقدم موت الثاني أو تأخر عنه فالحكم فيه على ما ذكرناه في المسألة الأولة (المسألة الثالثة) أن لا يعلم وقت موت كل واحد منهما بعينه، مثل أن يعلم أن أحدهما مات في أول شهر رمضان، والآخر مات في أول شوال ولا يعلم أيهما مات أولا، فيجب عليها بيقين، هذا إذا لم تحبل من الثاني، فإذا حبلت من الثاني ثم ظهر موت الأول فان الولد لاحق بالثاني، لأنها قد اعتدت عن الأول واستبرأت رحمها منه. وقد مات الأول قبل أن يدعيه فلم يلحق به،