وحكى إمام الحرمين هنا والغزالي في العدد وغيرهما عن صاحب التقريب أنه حكى وجها أنه يلزمها القعود إلى اليأس ثم تعتد بثلاثة أشهر. قال الامام وهذا الوجه بعيد في المذهب، والذي عليه جماهير الأصحاب الاكتفاء بثلاثة أشهر، وهذا هو الصحيح، وبه قطع الأصحاب في معظم الطرق وحكى الدارمي عن كثير من الأصحاب أنها تعتد بثلاثة أشهر كما حكيناه عن الجمهور. قال حتى رأيت للمحمودي من أصحابنا في كتاب الحيض أنها إذا طلقها زوجها لم يراجعها بعد مضي اثنين وثلاثين يوما وساعتين، ولا تتزوج الا بعد ثلاثة أشهر احتياطا لامرين، ثم أنكر الدارمي على الأصحاب قولهم تعتد بثلاثة أشهر وغلطهم في ذلك وبالغ في ابطال قولهم قال الدارمي: ينبغي أن نبين عدة غيرها لنبني عليها عدتها، فعدة المطلقة الحائل ثلاثة أقراء كل قرء طهر إلا الأول فقد يكون بعد طهر، وطلاقها في الحيض بدعة وفى الطهر سنة إلا أن يكون جامعها فيه فبدعة أخف من الحيض، وهل يحسب قرءا؟ فيه وجهان، فإن طلقها في طهر لم يجامعها فيه حسبت بقيته طهرا وأتت بطهرين بعده، فإذا رأت الدم بعد ذلك خرجت من العدة. وقيل يشترط مضى يوم وليلة. وقيل إن لم يكن لها عادة مستقيمة اشترط والا فلا وان طلقها في طهر جامعها فيه فإن حسبناه قرءا فكما لو لم يجامع فيه والا وجب ثلاثة أطهار بعده، وان طلقها في حيض وجب ثلاثة أطهار. وهل يقع الطلاق مع آخر اللفظ أم عقبه؟ فيه وجهان. وهل تشرع في العدة مع وقت الحكم بالطلاق أم عقيبه؟ فيه وجهان. وللناس خلاف في تجزئ القرء. هل هو إلى غاية أم إلى غير غاية؟
وقد قال كثير من أصحابنا أقل زمان يمكن انقضاء العدة فيه اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، بأن يطلقها وقد بقي شئ من الطهر فتعتد به قرءا ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر وهو القرء الثالث ثم ترى الدم لحظة، وينبغي أن تبنى العدة على ما سبق، فإن طلقها وكان جزء من آخر لفظه أو شئ منه على قول من لا يقول بالجزء في أول الحيض وقع الطلاق في الحيض بلا خلاف وتعتد بالأطهار بعده. وان طابق الطلاق آخر