الطهر اعتدت به قرءا على قول من أوقع الطلاق على آخر لفظه وحسب من العدة ولا يحسب على المذهب الآخر. ولو بقي بعد طلاقه شئ من آخر الطهر فعلى مذهب من لا يقول بالجزء تعتد به قرءا، لأنه ينقسم قسمين فيقع الطلاق في الأول منهما وتعتد بالثاني وهو أغلظ - إذا قلنا بالطلاق عقيب لفظه وبالعدة عقيب الطلاق - وإن قلنا غير ذلك فأولى، وعلى مذهب من يقول بالجزء - إن كان الثاني جزءا واحدا - فإن قلنا الطلاق عقيب لفظه والعدة مطابقة للطلاق، أو قلنا الطلاق بآخر لفظه والعدة بعده حسب قرءا، لان ذلك الجزء وقع فيه الطلاق وطابقته العدة أو صادفته العدة وتقدمه الطلاق في آخر لفظه.
وإن قلنا الطلاق بآخر لفظه والعدة تطابقه فأولى بذلك. وإن قلنا الطلاق عقيب لفظه والعدة عقيبه قرءا، لان الطلاق يقع في هذا الجزء ولا يبقى بعده شئ من الطهر للعدة. وإن كان بقي جزء اعتدت به قرءا على جميع المذاهب، فقد تكون العدة على بعض المذاهب اثنين وثلاثين يوما وجزءا، وهو أقل ما يمكن، وذلك أن يطلقها فيطابق آخر طلاقه آخر الطهر وقلنا وقع الطلاق بآخر اللفظ وطابقه أول العدة، فأقل العدة إذا نوبتان وزيادة، وأكثرها ثلاث نوب يوم وليلة وجزء، وذلك أن يطلقها وقد بقي جزء من الطهر على قول من قال به ولا يحسب قرءا عند من أوقع الطلاق عقيب لفظه. وجعل أول العدة عقيب الطلاق ثم تمضي نوبة حيض وطهر، فيكون قرءا ثم ثانية يكون ثانيا، ثم ثالثة قرءا ثالثا، ثم يمضى يوم وليلة على قول من شرط ذلك وإن طلقها في طهر جامعها فيه فأطول العدة على أغلظ المذاهب ثلاث نوب يوم وليلة وطهر إلا جزءا. وذلك بأن يكون جامعها عاصيا في آخر الحيض وطلقها، فاتق آخر لفظه في أول جزء من الطهر وطابقه فنقول: الطلاق بآخر لفظه وهو أول جزء من الطهر وفيه جماع. وقلنا لا تعتد به وذلك طهر إلا جزءا ثم تمضي نوبة فتعتد بالطهر قرءا ثم نوبة ثانية ثم ثالثة ثم يوم وليلة، فهذا أكثر ما يمكن أن يكون عدة على أشد مذاهبنا، ولا يخفى بما ذكرناه تفريع ما في المذاهب وإنما قصدنا بيان أقصى الغايتين في الأقل والأكثر على أقصى المذاهب إذا ثبت هذا فإن الرجل إذا طلق امرأته وهي من ذوات الأقراء فلم تر الحيض