القاف قبل قوله مع يمينه، لأنه يحتمل ما يدعيه.
(مسألة) ان قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق سئل عن ذلك، فإن قال أردت به الزوجة قبل. وان قال: أردت به الأجنبية وقالت الزوجة بل أردتني فالقول قوله مع يمينه أنه ما أرادها وإنما أراد الأجنبية لان الطلاق إنما يقع على امرأته بأن يشير إليها أو يصفها.
وقوله: إحداكما، ليس بإشارة إليها ولا بصفة لها فلم يقع عليها الطلاق، وإن كانت له زوجه اسمها زينب وجارة اسمها زينب فقال زينب طالق، وقال أردت الجارة. وقالت زوجته بل أردتني، فهل يقبل قوله في الحكم مع يمينه؟ اختلف أصحابنا فيه، فقال القاضي أبو الطيب: يقبل قوله مع يمينه، كما لو قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق.
وقال أكثر أصحابنا: لا يقبل لان هذا الاسم يتناول زوجته وجارته تناولا واحدا، فإذا أوقع الطلاق على من هذا اسمها كان منصرفا في الظاهر إلى زوجته ويخالف قوله إحداكما لأنه لا يتناول زوجته والأجنبية تناولا واحدا، وإنما يتناول إحداهما دون الأخرى، فإذا أخبر انه أراد به الأجنبية دون زوجته قبل منه لان دعواه لا تخالف الظاهر.
(مسألة) وإن كان له زوجتان زينب وعمرة، فقال يا زينب فأجابته عمرة فقال أنت طالق سئل عن ذلك فإن قال: علمت أن التي أجابتني عمرة، ولكني لم أرد طلاقها وإنما أردت طلاق زينب، طلقت زينب ظاهرا وباطنا، لأنه اعترف انه طلقها. وطلقت عمرة في الظاهر لأنه خاطبها بالطلاق، فالظاهر أنه أراد طلاقها ويدبن فيما بينه وبين الله تعالى، لان ما قاله يحتمل ذلك. وان قال: إن التي أجابتني عمرة بل ظننتها زينب وأنا طلقت، قال الشيخ أبو حامد فالحكم فيها كالأولة وهو أن زينب تطلق ظاهرا وباطنا لاعترافه بذلك، وتطلق عمرة في الظاهر دون الباطن لأنه واجهها بالخطاب بالطلاق وان قال: طلقت التي أجابتني ولكن ظننتها زينب طلقت عمرة ولم تطلق زينب لأنه أشار إلى عمرة، وان ظنها زينب فهو كما لو قال لأجنبية أنت طالق وقال ظننتها زوجتي لم تطلق زوجته لان الطلاق انصرف بالإشارة إلى التي أشار