(والثالث) ان بانت بما دون الثلاث ثم تزوجها عاد حكم الصفة. وإن بانت بالثلاث لم يعد حكم الصفة، وبه قال مالك وأبو حنيفة، لأنها إذا بانت بما دون الثلاث، فإن أحد النكاحين بائنا على الآخر في عدد الطلاق، فكذلك في حكم الصفة، وإذا بانت بالثلاث فإن أحدهما لا يبين على الآخر في عدد الطلاق فكذلك في حكم الصفة، وإذا بانت بالثلاث فإن أحدهما لا يبين على الآخر في عدد الطلاق فكذلك في حكم الصفة.
(فرع) وان قال لعبده: ان دخلت الدار فأنت حر فباعه ثم اشتراه ثم دخل الدار ففيه وجهان، من أصحابنا من قال: حكمه حكم الزوجة إذا بانت بما دون الثلاث، لأنه يمكنه أن يسترده بعد أن باعه كما يمكنه أن يتزوج البائن بما دون الثلاث قبل زوج، فعلى حكم الصفة على قولين. ومنهم من قال حكمه حكم الزوجة إذا بانت بالثلاث، لان علائق الملك قد زالت بالبيع كما زالت بالبينونة بالثلاث فعلى هذا لا يعود حكم الصفة على القول الجديد قولا واحدا، وعلى القول القديم على قولين.
(فرع) وان علق طلاق امرأته على صفة بحرف لا يقتضى التكرار، مثل ان قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق ثلاثا فأبانها قبل كلامها لزيد فكلمت زيدا في حال البينونة ثم تزوجها، فإن حكم الصفة لا يعود، فإن كلمته بعد النكاح لم تطلق، وهذه حيلة في ابطال تعليق الطلاق الثلاث بصفة بأن يخالعها بما دون الثلاث - أو بلفظ الخلع - إذا قلنا إنه فسخ - ثم تؤخذ الصفة في حال البينونة فإن خالف ووطئها تعلق به حكم الوطئ المحرم وانحلت الصفة، وكذلك إذا قال لعبده: ان دخلت الدار فأنت حر فباعه ثم دخل الدار ثم اشتراه فإن حكم الصفة لا يعود. وقال أبو سعيد الإصطخري يعود حكم الصفة، وبه قال أحمد ومالك لان عقد الصفة مقدر بالملك فصار كما لو قال: إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق أو قال لعبده: ان دخلت الدار وأنت عبدي فأنت حر. قال في البيان: وهذا غلط، لان اليمين إذا علقت بصفة فإنها تتعلق بالصفة التي علق بها اللفظ، لا تعتبر صفه أخرى لم يتلفظ بها، كما لو قال لها: ان دخلت هذه