امرأته، فهو كقوله: أنت بائن. وان قال له رجل: ألك زوجه؟ فقال: لا:
ونوى به الطلاق كان طلاقا.
قال في الفروع: ويحتمل أن لا يكون كناية ولا صريحا، والأول هو المشهور لأنه يحتمل الطلاق.
(فرع) وان قال لامرأته: أنت حرة ونوى به الطلاق كان طلاقا، وان قال لامته أنت طالق ونوى به العتق كان عتقا، لأنه لفظ يتضمن إزالة ملك الزوجية فكان كناية في العتق، كقوله لا سبيل لي عليك، وان قال لامرأته أنت الطلاق أو أنت طلاق ففيه وجهان (أحدهما) كناية فلا يقع به الطلاق الا مع النية، لان الطلاق مصدر، والأعيان لا توصف بالمصادر، فكان مجازا (والثاني) أنه صريح، وبه قال مالك وأبو حنيفة، لان الطلاق قد يستعمل في معنى طالق كما في قول الشاعر:
فأنت الطلاق وأنت الطلاق * وأنت الطلاق ثلاثا ثلاثا (مسألة) قال صاحب الهدى: ثبت في صحيح البخاري أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها عذت بعظيم الحقي بأهلك، وثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتزل امرأته قال لها الحقي بأهلك، فاختلف الناس في هذا، فقالت طائفة ليس هذا بطلاق ولا يقع به الطلاق نواه أو لم ينوه، وهذا قول أهل الظاهر، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عقد على ابنة الجون وإنما أرسل إليها ليخطبها. ويدخل على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتى بالجونية فأنزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل في نخل ومعها دابتها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها هبي لي نفسك فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، فأهوى ليضع يده عليها فقالت أعوذ بالله منك فقال: قد عذت بمعاذ، ثم خرج فقال: يا أسيد اكسها رازقتين وألحقها بأهلها، وفى صحيح مسلم عن سهل بن سعد: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة