وله عليها العدة ولا تسلم إلى الأول إلا بعد انقضاء عدتها من الثاني، وإن أنكرت الزوجة صحة رجعة الأول بعد أن صدقه الثاني فالقول قولها مع يمينها، لان الأصل عدم الرجعة، ويحكم بانفساخ نكاح الثاني، لأنه أقر بتحريمها، فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المسمى، وإن كان بعد الدخول لزمه جميع المسمى، وان بدأ الزوج الأول بالخصومة مع الزوجة نظرت فإن صدقته لم يقبل إقرارها لتعلق حق الثاني بها - وهل يلزمها المهر للأول؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ.
(أحدهما) لا يلزمها له شئ، لان إقرارها لم يقبل بحق الثاني، فلم يلزمها غرم كما لو ارتدت أو قتلت نفسها (والثاني) ولم يذكر المحاملي والشيخ أبو إسحاق هنا غيره أنه يلزمها للأول المهر لأنها فوتت بضعها عليه بالنكاح الثاني، فهو كما لو شهد عليه شاهدان أنه طلقها ثم رجعا عن شهادتهما فإنه يجب عليهما، فكذلك هذا مثله، وان أنكرت فالقول قولها لان الأصل عدم الرجعة، وهل يلزمها أن تحلف؟ قال الشيخان أبو حامد وأبو إسحاق: فيه قولان (أحدهما) لا يلزمها أن تحلف، لان اليمين إنما تعرض لتخاف فتقر، ولو أقرت لم يقبل إقرارها للأول بحق الثاني فلا فائدة في ذلك (والثاني) يلزمها أن تحلف، لأنه ربما خافت من اليمين فأقرت بصحة رجعة الأول فلزمها له المهر. قال ابن الصباغ. يبنى على الوجهين، إذا أقرت للأول، فان قلنا هناك يلزمها له المهر لزمها أن تحلف له لجواز أن تخاف فتقر فيلزمها المرة. وان قلنا لا يلزمها المهر لم يلزمها أن تحلف لأنه لا فائدة في ذلك، فان قلنا لا يمين عليها فلا كلام. وان قلنا عليها اليمين، فان حلفت سقطت دعوى الزوج عنها، وان نكلت ردت اليمين على الأول، فإذا حلف احتمل أن يبنى على القولين في يمين المدعى مع نكول المدعى عليه.
فان قلنا إنها كالبينة لزمها المهر للأول، وان قلنا إنها كالاقرار فهل يلزمها المهر للأول؟ على الوجهين اللذين حكاهما ابن الصباغ، ولا تسلم الزوجة إلى الأول مع انكار الثاني على القولين، لأنها كالبينة أو كالاقرار في حق المدعيين وهما الزوج الأول والزوجة لا في حق الثاني وكل موضع قلنا لا تسلم المرأة إلى