فالقول قولها لان الأصل عدم الرجعة ووقوع البينونة، وإن اختلفا في الإصابة فقال الزوج أصبتك فلي الرجعة وأنكرت المرأة فالقول قولها لان الأصل عدم الإصابة ووقوع الفرقة.
(الشرح) قوله: وهل تصح الرجعة من غير شهادة الخ، فجملة ذلك أنه فيه قولان (أحدهما) لا تصح الرجعة إلا بحضور شاهدين لقوله تعالى " فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم " فأمر بالاشهاد على الرجعة والامر يقتضى الوجوب، ولأنه استباحة بضع مقصود فكانت الشهادة شرطا فيه كالنكاح، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد (والقول الثاني) تصح من غير شهادة، وهو اختيار أبى بكر من الحنابلة وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة، لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر ابنه بمراجعتها ولم يأمره بالاشهاد، فلو كان شرطا لأمر به، ولأنه لا يفتقر إلى الولي فلم يفتقر إلى الاشهاد كالبيع والهبة وعكسه النكاح.
والآية محمولة على الاستحباب قال ابن قدامة من الحنابلة: ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الاشهاد.
فإن قلنا هي شرط فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة، فإن ارتجع بغير شهادة لم يصح لان المعتبر وجودها في الرجعة دون الاقرار بها، إلا أن يقصد بذلك الاقرار الارتجاع فيصح.
(مسألة) قوله: ولا يجوز تعليقها على شرط الخ، فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الام: وإن قال: راجعتك إن شئت فقالت في الحال شئت، لم تصح الرجعة، لأنه عقد يستبيح به البضع فلم يصح تعليقه على صفة كالنكاح. وقال أيضا: وإن قال لها كلما طلقتك فقد راجعتك لم تصح الرجعة، لأنه علق الرجعة على صفة فلم تصح، كما لو قال راجعتك إذا قدم زيد، ولأنه راجعها قبل أن يملك الرجعة عليها فلم يصح، كما لو قال لأجنبية طلقتك إذا نكحتك.
وإن طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا فارتدت المرأة ثم راجعها الزوج في