مشروعة في الدين، ولا يصدق ذلك على قراءة سورة أو أدعية بنحو خاص، إذا كان بقصد الرجاء، لا بقصد الورود، نعم إذا ورد في مورد رواية أو دعاء فلا بأس بقراءته بعنوان مطلق الورود، والله العالم.
س 1240: جاء في كتاب الأربعين للإمام الخميني (قدس سره) (ص 500) ما يلي:
.. ((ونحن على ضوء المبادئ الثابتة لدينا بالدليل والبرهان نؤمن بأن الحلال والحرام من الرزق المقسوم، من قبل الحق المتعالي، كما نرى الآثام بتقدير من الله وقضائه، من دون أن يستلزم ذلك الجبر والفساد)). كيف يمكن توجيه أن الرزق الحرام مقسوم من قبل الله تعالى، وما معنى أن الآثام بتقدير منه سبحانه وتعالى وقضائه؟
: إن تقدير الله تعالى بعد اختيار العبد كسب الحرام، وقضائه بعد تقدير العبد وسلوكه، وإن شئت قلت: قضاؤه وتقديره مسبوق بعلمه سبحانه، وما تعلق به علمه هو فعل العبد باختياره وإرادته، فلا منافاة بين قضاء الله واختيار العبد، كما لا ينافي اختيار العبد قضاء الله، بل هما متطابقان، والله العالم.
س 1241: رأيكم أنه لا يصح التقليد في أصول الدين والمذهب، بل لا بد من النظر والمعرفة، وبناء على ذلك فنحن نفهم من هذه القاعدة أننا كشباب مثقف وواعي نستطيع أن نطرح ما نراه في كثير من القضايا المتعلقة بالأصول، كبعض مسائل التوحيد، والإمامة، وفضائل الأئمة (ع) وغيرها، ويمكن كذلك أن نخالف آراء علمائنا بما يمليه علينا نظرنا ومعرفتنا، فلا يجوز التقليد فيها، فما صحة هذا الاعتقاد، وما