س 938: ما حكم التعامل مع من يزعم أنه يعرف أسباب الأمراض وعلاجها، أو أسباب التباغض بين الزوجين وما شاكلها - عن طريق اتصاله بالجن - والذي يعرف بين العوام ب (الفتاش والفتاشة) إذ أن المريض أو أهله يذهبون لهذا الفتاش بقصد المعالجة، فهل يجوز الذهاب إليه بهذا القصد، وهل يجوز اعطاؤه مالا إزاء ذلك، وأحيانا يصف أدوية ذات مالية كذبح طير أو شاة، واطلاء بدن المريض بدمها وغير ذلك، فهل يجوز انفاق الأموال على تلك الأدوية، وهل التصديق بأقواله يخدش بالعقيدة؟
الخوئي: أصل العمل محرم وهو المسمى بالكهانة، ولا يستحق صاحبه عليه أجرة ولا يجوز للمكلف طلب ايجاده منه، وأما صرف المال في سبيل الدواء الذي يصفه واستعماله رجاء ترتب الأثر المشروع عليه فلا مانع منه، والله العالم.
التبريزي: يحرم على الأحوط، ولكن لا اعتبار باخباره، وأخذ المال بإزائه أكل للمال بالباطل.
س 939: شخص كنت محرزا عدالته، فاختلت تلك العدالة بارتكاب محرم، أو ترك واجب بلا عذر، فكيف أعلم برجوع العدالة إليه، خاصة إذا كان ظاهره الصلاح قبل صدور المعصية منه وبعدها، ولكن لا أعلم أنه هل تاب وندم أم لا، وإذا رأيت من أثق به يرتب آثار العدالة عليه فهل يكفي ذلك، ولكن أشك أو أعلم بأن هذا الشخص (الثقة) اطلع أو لم يتطلع على تلك المعصية الصادرة من العادل (سابقا)؟
الخوئي: لا يكتفى في رجوع العدالة بعد تحقق الذنب إلا الاطمينان بوقوع التوبة والاستغفار، أو بشهادة عدلين بها، والله العالم.