س 792: إذا دفع شخص مالا إلى آخر، وعلم أنه يستفيد منه في الحرام، فهل يجوز دفعه إليه، وإذا لم يجز، فهل يشمل ما لو كانت نفقته واجبة عليه؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا بأس باعطائه، ويحسب من نفقته الواجبة، والله العالم.
س 793: هل يجوز للأب أن يأخذ أموال أولاده الصغار (غير البالغين) لانفاقه على نفسه وعليهم؟
الخوئي: بالنسبة إلى أولاده لا اشكال فيه، وأما بالنسبة إلى نفسه لا يجوز إلا مع فقره، والله العالم.
س 794: هل يجب على الفتاة استئذان أبيها في الخروج من المنزل إذا كانت غير متزوجة؟
الخوئي: لا يجب عليها الاستئذان من أبيها، ولكن إذا رأى أبوها أن في خروجها مفسدة فله أن يمنعها عن الخروج ولم يأذن به، والله العالم.
س 795: إذا انحصر كسب المنفق على العائلة في الحرام، وكان شراؤه لأطعمة وغيرها مما يحتاجون إليه بالشراء المعاطاتي بحيث يدفع الثمن الشخصي ويأخذ العين، ولم يكن شراء في الذمة، فهل يجوز للعائلة استعمال تلك المواد، وهل يفرق في ذلك بين ما إذا كانت العائلة تعلم بوقوع الشراء على هذا الحال، وبين ما إذا كانت تجهل ذلك، ولكنها تعلم أن الكسب من الحرام، وهل يفرق في ذلك بين ما إذا كانت مضطرة للاستعمال وعدم كونها كذلك؟
الخوئي: لا يجوز استعمالها في فرض العلم مع عدم الاضطرار، وأما