سؤال 190: هل يجوز السجود - للصلاة - على ما يسمى في عرفنا اليوم - بالبلاط - مما تفرش به الأرض وهو مصنوع من مواد أرضية وربما فيه مواد أخرى؟
الخوئي: يجوز السجود عليه إذا كان مصنوعا من الأجزاء الأرضية.
التبريزي: يجوز السجود عليه إذا كان ما تقع عليه الجبهة مشتملا على جزء أرضي يحصل به مسمى السجود على الأرض.
سؤال 191: هل يحكم بصحة الصلاة التي صليت على المأكول أو الملبوس أو غيره مما لا يصح السجود عليه، جهلا بالحكم؟.
الخوئي: في الصورة المفروضة: تبطل الصلاة وتجب إعادتها، والله العالم.
التبريزي: في مفروض السؤال: إذا كان الجهل قصوريا بأن كان معتقدا صحة السجود عليها فلا تجب إعادة تلك الصلاة.
سؤال 192: ما حكم السجود على البلاط بجميع أنواعه وكذا الأوراق النقدية كالدنانير إذا كانت طاهرة؟
الخوئي: لا مانع من الفروض المذكورة.
التبريزي: الأحوط وجوبا ترك السجود على النقود، وأما البلاط فقد تقدم حكم السجود عليه في جواب مسألة (190).
سؤال 193: هل يجوز السجود على ورق الشاي الأسود وكذلك مسبحة شاه مقصود (الباي زهر)؟