مسائل في النذر والعهد واليمين سؤال 1444: لو نذر شخص نذرا شرعيا فخالف نذره مرات عديدة، ثم منعه والده من نذره هذا، فهل لمنع والده أثر فيما تقدم من ترتب الكفارة في مخالفات الابن السابقة لنذره؟ أم أنه يحل النذر فقط؟
التبريزي: إذا منع الوالد من العمل بالنذر فلا حنث، وعليه الكفارة في الحنث السابق مع عدم منع الوالد من العمل كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.
سؤال 1445: وما هو الحكم في الفرض السابق لو كانت الزوجة هي الناذرة والزوج يحلها منه؟
التبريزي: إذا كان النذر مانعا عن الاستمتاع بها فلا ينعقد نذرها، وإلا فيصح ويجب العمل بنذرها سواء رضي الزوج أم لا، والله العالم.
سؤال 1446: لو قال الأب لابنه (أنت في حل من نذرك) أو (أنت محلل) باللهجة العامية، فهل هذا يكفي في منع الابن من أداء نذره؟ أم أن هناك صيغة خاصة للتحليل؟
التبريزي: الملاك نهي الولد عن العمل بالنذر، وأما التحليل لا أثر له في النذر كما تقدم، والله العالم.
سؤال 1447: لو نذر شخص نذرا أو عاهد الله تعالى عهدا على أن لا يفعل الفعل الكذائي، كأن لا يدخن أبدا، وهو مطمئن وربما يقطع بعدم