الخوئي: صلاته محكومة بالبطلان.
سؤال 207: ما حكم الصلاة المشكوك فيها بإحدى صور الشك الصحيحة ومع ذلك أبدلت جهلا بالحكم؟
الخوئي: إذا قطع ما شك فيه بأحد القواطع ثم شرع في البدل صح البدل وأجزئه.
سؤال 208: قلتم في (منهاج الصالحين): أن كثير الشك لا يعتني بشكه - فإذا قلنا أن الشك هو تساوي الطرفين عند الشك، فكيف تتحقق صورة عدم الاعتناء - وماذا يرجح من الطرفين المتساويين عنده؟
الخوئي: معنى ذلك أن تجعل نفسك منه على يقين من العمل بما هو الوظيفة، فمثلا لو كان المشكوك فيه الزيادة على الأربع ركعات يبني على عدم الاتيان بالخامسة المبطلة، وإن كان المشكوك فيه نفس الرابعة الواجبة يبني على إتيانها وهكذا.
سؤال 209: من كان كثير الشك في شئ وفعلا يحصل له الشك أيضا، إلا أن شكه فعلا من جهة عوارض ابتلاءاته وتشتت حواسه، أو يحتمل أن شكه من هذه الجهة فهل حكمه عدم الاعتناء بشكه؟
الخوئي: ما لم يحرز أن الموجب للشك العوارض الطارئة لا يعتن به.
سؤال 210: الوسواسي لو شك بين الأقل والأكثر كما لو شك بين السجدة الأولى والثانية أو الركعة الأولى أو الثانية على ما يبني؟ مع أنه لا يعتني بشكه؟