المبحث الأول في المقدمات ومسائل متفرقة سؤال 139: تذكرون سماحتكم أن كثيرا من المستحبات الواردة في رسالتكم لم تثبت، وإنما يؤتى بها برجاء المطلوبية، فهل يجب استحضار هذه النية مع كل عمل مستحب أم يكتفي بنية ذلك عموما في بداية الصلاة؟ وهل مسائل الاحتياط الاستحبابي من المستحبات التي لم تثبت أم لا.. وكيف للمقلد أن يعرف أي المستحبات تقصدون بالضبط مما لم يثبت عندكم إذ أن ذلك غير واضح في رسالتكم العملية؟.
الخوئي: يكتفي بنية ذلك في بداية الصلاة، إذا لم يعرف المقلد ذلك بالضبط أتى برجاء المطلوبية.
سؤال 140: هل يمكن أن يؤتى بالصلاة بنحو لو كانت عليه تكون له وإلا فعن أبيه مثلا أي يجمع بين الأصالة والنيابة، أو هل يمكن أن ينوي بالصلاة التي ينويها فعلا احتياطا مثلا أن ينويها بقصد ما عليه فعلا من الأدائية والقضائية لولا الأداء كما هو الظاهر، أو أن ينوي في مثل صلاة الصبح أو المسافر بقصد ما عليه من الأداء أو القضاء أو نافلة ابتدائية أو غير ابتدائية، وهل يجوز في مثل صلاة الزيارة التي أتى بها لنفسه وعن غيره كالمؤمنين أن يقصد فيها الأعم من نفسه وغيره بنحو الشمول؟
الخوئي: نعم له أن يقصد امتثال آخر أمر يمكن أن يكون قد توجه إليه إن كان لنفسه أو لغيره، فرضا أو نفلا في جميع صور المسألة، فهذا