المبحث الثالث: أحكام الصوم في السفر سؤال 367: ما حكم من يسافر إلى مقر عمله مرتين في الأسبوع من حيث الصيام؟ ثم حتى لو فرض أنه يسافر أكثر من ذلك حيث يكون حكمه الصيام، فهل يسوغ له أن يفطر بعد تجاوز حد الترخص على اعتبار أن السفر ليس عملا له وإنما هو مقدمة لعمله فقط؟
الخوئي: وظيفته في مقر عمله التمام، وأما في السفر فإن كان مسافرا في كل شهر عشرة أيام أو أكثر فوظيفته التمام فيه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون السفر عملا له أو مقدمة لعمله، وإن كان مسافرا في كل شهر ثمانية أيام فعليه الجمع بين القصر والاتمام والصيام والقضاء.
التبريزي: في مفروض السؤال: يصوم ويتم صلاته في مقر عمله وفي سفره إليه.
سؤال 368: في الموارد التي يجب فيها الجمع بين القصر والتمام في الصلاة من باب الاحتياط ما هو حكم الصوم؟
الخوئي: يجب الاحتياط بالجمع بين الصوم والقضاء، والله العالم.
التبريزي: يصوم في تلك الموارد ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا صام فيها.
سؤال 369: من المعلوم أن المسافر في شهر رمضان قبل الزوال إذا لم يبيت النية من الليل يلزمه الامساك على الأحوط وجوبا والقضاء، فلو