مسائل في القرض والحجر والوديعة سؤال 1457: لو أن شخصا أخذ دينا من آخر، ثم رفض تسديده عنادا، فرفع الدائن دعوى إلى المحكمة، فألزمه المحكمة بتسديد المبلغ، ولم يمتثل، عندها أمرت المحكمة الجهة التي يعمل فيها المدين بقطع ربع راتبه وتحويله لحساب المحكمة في البنك، ثم إن المحكمة تصدر للدائن شيكا بقيمة المبلغ فيستلمه من إحدى البنوك مجهولة المالك، ولكي يستلم المبلغ أخذ أذنا من أحد وكلائكم، وعليه ألا يفترض عدم فراغ ذمة الخصم على أساس أنه لم يدفع من ماله شيئا، بل قطع من حسابه (قبل أن يقبضه هو أو وكيله) بنية مجهول المالك قهرا؟
التبريزي: أصل إجازة الحاكم الشرعي وكيله مبني على أن يبرء المستلم ذمة المدين من دينه، والله العالم.
سؤال 1458: من جملة أسباب الحجر الفلس، ويحجر على المفلس بشروط معينة منها ثبوت ديونه عند الحاكم الشرعي وحلولها... الخ، والسؤال أنه: لا يوجد في بعض الدول الاسلامية حاكم شرعي، وإذا وجد لا يكون مبسوط اليد هو أو وكيله، وكثيرا ما يحصل أن يعلن زيد مثلا إفلاسه، ويجتمع عليه الديان لمطالبته بأموالهم، فالدولة تأمر ببيع أمواله كبيوته وسياراته، فهل يجوز الشراء مما أمرت الدولة ببيعه؟ أم لا بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله، وماذا لو كان لديه دار واحدة، أو سيارة واحدة لائقة بحاله، ولكن لو لم يبعها بأمر الدولة لما