الخوئي: نعم يجوز الاشتراك لعدة في القضاء عن واحد في وقت واحد إذا لم يوجب تقارن أداء المترتبتين من يوم واحد أو تقديم الشريك المتأخرة، فمثال الأول: كأن يصليا معا الظهر والعصر ليوم واحد أو المغرب والعشاء معا ليلة واحدة، ومثال الثاني: أن يصلي أحدهما عصر يوم قبل أن يصلي الآخر ظهر ذلك اليوم وهكذا فهذان لا يجزيان، ويجوز بغير ما يستلزم الصورتين.
سؤال 229: كان رأيكم في صلاة الجمعة هو الاحتياط الوجوبي بالحضور إذا أقيمت بالشرائط، وقد سمعنا أن رأيكم قد تغير إلى الوجوب التخييري ثم رجعتم إلى رأيكم السابق فهل هذا صحيح؟
الخوئي: الوجوب التخييري لأصل الانعقاد، والاحتياط لم بعد الانعقاد صحيح في محله، ولا عدول.
سؤال 230: هل يجوز إقامة صلاة الجمعة مع توفر الشروط المذكورة بالسر وعدم إعلام المؤمنين ما عدا الخمسة أو السبعة التي تنعقد بهم الصلاة؟
الخوئي: نعم إذا لم تكن جمعة أخرى مقامة معها بالقرب المعهود.
سؤال 231: إذا علم أن الكسوف سيحصل غدا وذلك عن طريق الجهات الرسمية العلمية التي تتابع ذلك عادة وعندما جاء الغد نسي وغفل حتى انجلى الكسوف وكان جزئيا، ثم بعد ذلك تذكر فهل علمه المسبق بالكسوف قبل حصوله يوجب عليه القضاء؟
الخوئي: إذا لم يلتفت وقت حدوث الكسوف إلى أن انجلت الشمس