كتاب الميراث سؤال 1141: هل تعهد الوارث الأكبر للصغير بشئ في الذمة كألف دينار بلا إفراز مال الإرث لكل نصيبه كاف في جواز تصرف الورثة في الأموال؟ أم لا بد من الافراز الخارجي، فإذا كان أبوهم قد قال اجعلوا هذه الدار حصة لولدي الصغير فالوارث الكبير لأجل جواز تصرف سائر الورثة الكبار من الإخوة والأخوات والأم يضمن مقدارا مع الاحتياط في ذمته حتى يكبر فيريد أن يكون ذلك موجبا لعدم الاشكال في تصرفاتهم في الدار، أم لا بد من التعيين؟ وهل اللازم امتثال هذه الوصية وإن كان كذلك فكيف يكون التصرف في الدار؟
الخوئي: إذا كانت تلك التصرفات في مصلحة الصغير الوارث للزوم بقاء الأم أو الإخوة معه في البيت بالإضافة إلى التصرفات الأخرى اللازمة لبقائهم معه فلا بأس بها، وما كان زائدا على مصلحة الصغير فلا بد من أخذ أجرة قباله في الذمة ليدفع له بعد بلوغه مع الميراث، والله العالم.
سؤال 1142: إذا غاب إنسان وفقد ومضى على فقده أربعون سنة ثم طلب ورثته تقسيم التركة فهل الوارث هو من كان حيا على رأس العشر سنوات الأولى من فقده أم من كان حيا حال الترافع إلى الحاكم الشرعي؟
الخوئي: نعم الوارث من كان حيا على رأس العشر سنوات الأولى من