مسائل متفرقة في أحكام الضمان الشركة - المضاربة - القرض سؤال 718: رجل يملك مقدارا من المال، أراد أن يشتري به بضاعة من نقد أو متاع لكنه كان يخاف من الخسارة فيتردد في الشراء، فجاء من يشجعه على الشراء قائلا: اشتر وأنا أضمن لك الخسارة إن حدثت شرط أن تعطيني قدرا محددا من الربح إن حدث - نصفا أو ربعا أو غير ذلك، فتشجع صاحب المال وأقدم على الشراء والمطلوب هنا: هل هذه المعاملة صحيحة وهل يترتب الأثر عليها؟ وهل تدخل تحت معاملة الضمان ليجب على الضامن دفع الخسارة إن حدثت واستحقاقه للربح إن تحقق، أم أنه لا يستحق أي شئ، ولا يجب عليه شئ، لأنه لم يقم بأي عمل من الأعمال في الخارج يفرض عليه الضمان أو الاستحقاق، سوى ما ذكر، وعلى تقدير دفعه للخسارة أو أخذه للربح، هل له المطالبة بما دفع ولزوم إعادة ما أخذ، أم لا يتعين عليه ذلك؟
الخوئي: في مورد السؤال لا يجب عليه دفع الخسارة وإن دفعها وفاء للشرط والضمان فله أن يطالب بها ولا يجوز لصاحب المال أن يأخذ ويجب الارجاع في الفرض الذي ذكرنا، وكما لا يجب عليه دفع الخسارة لا يجوز له أخذ الربح من صاحب المال، ويجب إرجاعه إليه إذا أخذه، والله العالم.
سؤال 720: عندما يريد شخص ما بناء مسكن يتفق مع شخص آخر