على اطمئنان المرء كشبهة موضوعية لا داعي للتقليد فيها؟ وما هي القاعدة المتبعة لديكم (سيدي) في تشخيص القبلة مع بيان مدركها؟
الخوئي: العبرة في تشخيص القبلة باعتبار خط وهمي مستقيم يمر في عمق الأرض بين موقف المصلي والكعبة المعظمة، والوقوف تجاه هذا الخط، والعبرة في التطبيق الخارجي إنما هي باطمئنان المكلف نفسه أو ظنه، والله العالم.
سؤال 173: حينما يخطئ القارئ في القراءة الواجبة (في صلاة وغيرها) هل يجوز له إعادة الخطأ فقط، أم يجب عليه إعادة العبارة بحيث لا يختل المعنى والسياق القرآني، أم يجب عليه إعادة الآية بكاملها، وهل الحكم يختلف بالنسبة للقراءة الواجبة في الصلاة أو الواجبة بنذر ونحوه؟
الخوئي: يعيد صحيحا بما يقتضي صدق الجملة (التي) هو فيها، وإن أردت التفصيل فراجع مسألة (636) في المنهاج - ج 1 - قولنا: تجب الموالاة بين حروف... الخ.
سؤال 174: لو أن شخصا صلى فترة من الزمن وكان يعتقد صحة قراءته أو هكذا تعلم إلى أن جاء من ينبهه إلى الخطأ واللحن في القراءة، فهل يقدح ذلك في صحة الصلاة أم لا؟ وما الحكم فيما لو كان اللحن في غير القراءة كالتشهد أو الذكر؟.
الخوئي: إذا كان جاهلا عن قصور صحت صلاته السابقة، وعليه التعلم والتصحيح للصلاة اللاحقة.